تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
في الجملة فيدخل ( 1 ) ، ومن أن ( 2 ) اللازم دخول لمس ما استلزمته القبلة ، لا مطلقا فلا يدخل ( 3 ) إلا ما توقفت عليه ( 4 ) خاصة . وهو الأقوى . ( والولد ) الحاصل من الأمة المحللة ( حرّ ) ( 5 ) مع اشتراط حريته ، أو الاطلاق ، ولو شرط رقيته ففيه ما مرّ ، ويظهر من العبارة ( 6 ) عدم صحة الشرط ( 7 ) ، حيث أطلق الحرية وهو الوجه ( 8 ) ، ولا يخفى أنّ ذلك ( 9 ) مبني على
شرح
( 1 ) أي يدخل اللمس بشهوة في تحليل القبلة . ( 2 ) دليل عدم الدخول . ( 3 ) أي لا يدخل اللمس بشهوة . ( 4 ) أي إلا ما توقفت القبلة عليه من اللمس . ( 5 ) ولد المحلّلة للحر حر سواء اشترط حريته أو أطلق لتبعية الولد لأشرف الأبوين ، ولخصوص صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( الرجل يحلّ لأخيه جاريته قال : لا بأس به ، قلت : فإنها جاءت بولد ، قال عليه السّلام : يضمّ إليه ولده ويردّ الجارية إلى صاحبها ) « 1 » ، ومثله صحيح حريز 2 ، وخبر إسحاق بن عمار ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يحلّ جاريته لأخيه ، أو حرة حلّلت جاريتها لأخيها ، قال : يحلّ له من ذلك ما أحلّ له ، قلت : فجاءت بولد ، قال : يلحق بالحر من أبويه ) 3 ، وخبر عبد اللّه بن محمد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن الرجل يقول لأخيه : جاريتي لك حلال ، قال : قد حلّت له ، قلت : فإنها ولدت ، قال : الولد له والأم للمولى ، وإني لأحبّ الرجل إذا فعل هذا بأخيه أن يمنّ عليه فيهبها له ) « 4 » . وأما لو شرط رقيته فإن قلنا بصحته فهو وإلا فيكون كالاطلاق ، وقد تقدم صحة اشتراط الرقية فيما لو زوجت من حر على المشهور ، فراجع ص 234 عند قول الماتن ( ولو شرط مولى الرق رقيته جاز على قول مشهور ضعيف المأخذ ) ثم إن ولد المحلّلة للرّق رق بالاتفاق إن جوزنا التحليل للعبد . ( 6 ) أي عبارة الماتن . ( 7 ) أي اشتراط الرقية حيث حكم بحرية ولد المحلّلة من دون تقييد . ( 8 ) لما تقدم بطلان من الشرط لو اشترطت الرقية وقد زوجت من حر . ( 9 ) أي إطلاق حرية ولد المحلّلة .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 37 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 4 و 3 و 7 . ( 4 ) الوسائل الباب - 37 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 6 .