تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
استسعى في ثمنه ، والأول أشهر ،

[ في أنه لا بأس بوطء الأمة وفي البيت آخر مميز ويكره في الحرة ]

( ولا بأس بوطء الأمة وفي البيت آخر مميز ( 1 ) ) أما غيره ( 2 ) فلا يكره مطلقا ( 3 ) ( وأن ينام بين أمتين ( 4 ) ويكره ذلك ( 5 ) ) المذكور في الموضعين ( في الحرة ، وكذا يكره وطء الأمة الفاجرة ( 6 ) كالحرة الفاجرة ) ، لما فيه من العار ، وخوف اختلاط الماءين ، ( ووطء من ولدت من الزنا ( 7 ) بالعقد ) ، ولا بأس به بالملك ، ولكن لا يتخذها أمّ ولد ، بل يعزل عنها حذرا من الحمل روى ذلك محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام .
شرح
( 1 ) لصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه ، قال : لا بأس ) « 1 » ، وعن كشف اللثام أنه لا يبعد القول بالكراهة لعموم النهي عن الوطي وفي البيت صبيّ يراهما ويسمع نفسيهما ، ففي خبر ابن راشد عن أبيه ( سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي ، فإن ذلك مما يورث الزنا ) « 2 » ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إياك أن تجامع أهلك وصبي ينظر إليك ، فإن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان يكره ذلك أشد كراهية ) 3 . ( 2 ) غير المميّز . ( 3 ) سواء كانت الزوجة حرة أو أمة . ( 4 ) فلا كراهة لمرسل ابن أبي نجران عن أبي الحسن عليه السّلام ( أنه كان ينام بين جاريتين ) « 4 » ، نعم يكره ذلك بين الحرتين احتراما لهنّ بالتجنب عن ايذائهن ولكن في الخبر عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين ، إنما نساؤكم بمنزلة اللّعب ) 5 ، وعن البعض أنه لا كراهة في الحرتين أيضا لهذا الخبر . ( 5 ) من الوطي وفي البيت آخر مميز ، ومن النوم بين أمتين . ( 6 ) أي الزانية كما يكره وطئ الحرة الفاجرة ، لما فيه من العار وخوف اختلاط الماءين ، ولخبر محمد بن مسلم ( سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل ، قال : لا وإن كان له أمة وطئها ولا يتخذها أم ولده ) « 6 » ، كناية عن العزل حذرا من الحمل . ( 7 ) وإن كانت هي عفيفة للعيب ، لصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن الرجل تكون -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 75 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 67 صمن أبواب مقدمات النكاح حديث 1 و 9 . ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 84 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 3 و 1 . ( 6 ) الوسائل الباب - 60 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 .