( حلّ من وطئها ) . وهاتان الصيغتان كافيتان فيه ( 1 ) اتفاقا ( 2 ) .
( وفي صحته ( 3 ) بلفظ الإباحة قولان ) : أحدهما إلحاقها به ( 4 ) ، لمشاركتها له في المعنى فيكون كالمرادف الذي يجوز اقامته مقام رديفه . والأكثر على منعه ( 5 ) وقوفا فيما خالف الأصل ( 6 ) على موضع اليقين ، وتمسكا بالأصل ( 7 ) ، ومراعاة للاحتياط في الفروج المبنية عليه ( 8 ) . وهو الأقوى ، ونمنع المرادفة ( 9 ) أولا ، ثم الاكتفاء ( 10 ) بالمرادف مطلقا ( 11 ) فإنّ كثيرا من أحكام النكاح توقيفية ، وفيه شائبة العبادة ، والاحتياط فيه مهمّ فإن جوزناه بلفظ الإباحة كفى أذنت وسوّغت وملكت ووهبت ونحوه .
( والأشبه أنّه ملك يمين لا عقد نكاح ) ( 12 ) ، لانحصار العقد في الدائم
شرح
- سوّغت لك ذلك ، أو ملّكتك وطئها وهكذا . ثم المشهور على منع التحليل بلفظ العارية لخبر البقباق المتقدم ، وعن ابن إدريس الجواز لخبر العطار ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن عارية الفرج ، قال : لا بأس به ) « 1 » ، واعتضاد الأول بالأصل مع موافقة المشهور وعمله به يوجبان طرح الثاني .
( 1 ) في التحليل .
( 2 ) وكلتاهما بالماضي .
( 3 ) صحة التحليل .
( 4 ) أي إلحاق الإباحة بالتحليل .
( 5 ) منع الالحاق .
( 6 ) عدم حلية الفرج إلا بالعقد أو الملك .
( 7 ) وهو حرمة الفرج إلا ما دل عليه الدليل .
( 8 ) على الاحتياط .
( 9 ) أي الترادف بين التحليل والإباحة .
( 10 ) أي نمنع الاكتفاء .
( 11 ) أي حتى في النكاح .
( 12 ) وقع الخلاف في أن التحليل المذكور هل هو إباحة محضة وتمليك منفعة كما عليه المشهور ، وعن السيد المرتضى أنه عقد ، لأن حل الفروج منحصر في العقد أو الملك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 34 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 2 .