تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
( حلّ من وطئها ) . وهاتان الصيغتان كافيتان فيه ( 1 ) اتفاقا ( 2 ) . ( وفي صحته ( 3 ) بلفظ الإباحة قولان ) : أحدهما إلحاقها به ( 4 ) ، لمشاركتها له في المعنى فيكون كالمرادف الذي يجوز اقامته مقام رديفه . والأكثر على منعه ( 5 ) وقوفا فيما خالف الأصل ( 6 ) على موضع اليقين ، وتمسكا بالأصل ( 7 ) ، ومراعاة للاحتياط في الفروج المبنية عليه ( 8 ) . وهو الأقوى ، ونمنع المرادفة ( 9 ) أولا ، ثم الاكتفاء ( 10 ) بالمرادف مطلقا ( 11 ) فإنّ كثيرا من أحكام النكاح توقيفية ، وفيه شائبة العبادة ، والاحتياط فيه مهمّ فإن جوزناه بلفظ الإباحة كفى أذنت وسوّغت وملكت ووهبت ونحوه . ( والأشبه أنّه ملك يمين لا عقد نكاح ) ( 12 ) ، لانحصار العقد في الدائم
شرح
- سوّغت لك ذلك ، أو ملّكتك وطئها وهكذا . ثم المشهور على منع التحليل بلفظ العارية لخبر البقباق المتقدم ، وعن ابن إدريس الجواز لخبر العطار ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن عارية الفرج ، قال : لا بأس به ) « 1 » ، واعتضاد الأول بالأصل مع موافقة المشهور وعمله به يوجبان طرح الثاني . ( 1 ) في التحليل . ( 2 ) وكلتاهما بالماضي . ( 3 ) صحة التحليل . ( 4 ) أي إلحاق الإباحة بالتحليل . ( 5 ) منع الالحاق . ( 6 ) عدم حلية الفرج إلا بالعقد أو الملك . ( 7 ) وهو حرمة الفرج إلا ما دل عليه الدليل . ( 8 ) على الاحتياط . ( 9 ) أي الترادف بين التحليل والإباحة . ( 10 ) أي نمنع الاكتفاء . ( 11 ) أي حتى في النكاح . ( 12 ) وقع الخلاف في أن التحليل المذكور هل هو إباحة محضة وتمليك منفعة كما عليه المشهور ، وعن السيد المرتضى أنه عقد ، لأن حل الفروج منحصر في العقد أو الملك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 34 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 2 .