أضعف في كثير من أفرادها ( 1 ) ونكاحها ( 2 ) أضعف ( 3 ) فلا يناسبها ( 4 ) أن تكون أقوى ( 5 ) . وهذه ( 6 ) مخالفة أخرى في صحيحة زرارة للأصول ( 7 ) ، وإن كان العمل بها ( 8 ) أحوط ( 9 ) .
( ولو كانت ( 10 ) حاملا فبأبعد الأجلين ) من أربعة أشهر وعشرة ( 11 ) أو شهرين وخمسة ( 12 ) ، ومن وضع الحمل ( 13 ) ( فيهما ) أي في الحرة والأمة . أما إذا
شرح
( 1 ) أي من أفراد العدة .
( 2 ) أي نكاح المتعة .
( 3 ) أي أضعف من الدائم ولذا لا تجب النفقة ولا القسمة وينتفى ولدها بغير لعان ، ولا حصر لها في عدد وهكذا .
( 4 ) أي المتعة .
( 5 ) بحيث تكون عدتها كعدة الدوام في الوفاة .
( 6 ) أي اقوائية المتعة بحيث تساوي عدتها عدة الدوام في الوفاة .
( 7 ) فهي تخالف الاقوائية وأولوية التنصيف .
( 8 ) بصحيحة زرارة .
( 9 ) لأن المشهور على كون عدة الأمة في المتعة شهران وخمسة أيام ، وهي تدل على أن عدتها ضعف ذلك .
( 10 ) أي المتمتع بها والبحث في عدة وفاة زوجها .
( 11 ) إذا كانت حرة .
( 12 ) إذا كانت أمة ، وهذا هو الأجل الأول .
( 13 ) وهذا هو الأجل الثاني ، بلا خلاف في ذلك كله لإطلاق الأخبار .
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أنه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها :
تنقضي عدتها آخر الأجلين ) « 1 » ، وموثق سماعة ( المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين ، إن كانت حبلى فتمت لها أربعة أشهر وعشرا ولم تضع فإن عدتها إلى أن تضع ، وإن كانت تضع حملها قبل أن يتم لها أربعة أشهر وعشرا تعتدّ بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشر ، وذلك أبعد الأجلين ) 2 ومثلها غيرها . وهي مطلقة تشمل المتوفى عنها زوجها وهي حامل سواء كان عقدها متعة أو دائما .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب العدد حديث 1 و 2 .