العشرة التي جعل على كل واحد منها جزء من الطيور الأربعة .
( وقيل . السبع ) ، لصحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليه السّلام متمثلا بقوله تعالى :
لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ
ورجّح الأول بموافقته للأصل ( 1 ) . ولو أضافه إلى جزء آخر كالثلث فعشره ( 2 ) لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام وتمثل أيضا بالجبال وهو مرجح آخر ( والسهم الثمن ) ( 3 ) لحسنة
شرح
- فقال عليه السّلام : واحد من سبعة ، إن اللّه تعالى يقول : لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ) « 1 » ، وصحيح إسماعيل بن حمام الكندي عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ( في رجل أوصى بجزء من ماله فقال : الجزء من سبعة ، إن اللّه يقول : لها سبعة أبواب ) إلى آخره 2 .
وعن الصدوقين والشيخ في كتابي الأخبار والعلامة في المختلف وولده والشهيد في الدروس واللمعة هنا والمحقق الثاني أنه العشر لأخبار ادعي تواترها .
منها : صحيح عبد اللّه بن سنان ( أن امرأة أوصت إليّ وقالت : ثلثي يقضى به ديني ، وجزء منه لفلانة ، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى ، فقال : ما أدري ما الجزء ، فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذلك فقال : كذب ابن أبي ليلى ، لها عشر الثلث ، إن اللّه عز وجل أمر إبراهيم عليه السّلام فقال : اجعل على كل جبل منهن جزءا ، وكانت الجبال يومئذ عشرة ، فالجزء هو العشر من الشيء ) 3 ، ومثله حسنة أبان بن تغلب « 4 » .
( 1 ) لأن الأصل عدم إخراج الزائد المشكوك ، والزائد هو في السبع .
( 2 ) وهذا كاشف عن أن السابق هو عشر التركة بتمامها .
( 3 ) لو أوصى بالسهم من التركة كان الموصى به هو الثمن على المشهور للأخبار .
منها : صحيح البزنطي ( سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل أوصى بسهم من ماله ، فقال : السهم واحد من ثمانية ، ثم قرأ : إنما الصدقات ) « 4 » ، ومثله حسنة صفوان عن الرضا عليه السّلام 5 ، وموثق السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام 6 . وعن الصدوق والشيخ وابن زهرة أنه السدس لما روي عن ابن مسعود ( أن رجلا أوصى لرجل بسهم من المال فأعطاه النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم السدس ) « 7 » ، وما قيل عن أياس بن معاوية : ( إن السهم في لغة العرب السدس ) « 8 » ، والجميع لا يصلح لمعارضة ما تقدم . -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 54 - من أبواب أحكام الوصايا حديث 14 و 13 و 2 و 1 .
( 4 ) ( 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب - 55 - من أبواب أحكام الوصايا حديث 1 و 2 و 3 .
( 7 ) المغني لابن قدامة ج 6 ص 446 .
( 8 ) التذكرة ج 2 ص 496 .