وإلا بطل ( 1 ) ، ( وتكفي ) الإجازة ( حال حياة الموصي ) ( 2 ) وإن لم يكن الوارث مالكا
شرح
- العتق ) « 1 » ، وخبر حمران عنه عليه السّلام ( في رجل أوصى عند موته وقال : اعتق فلانا وفلانا حتى ذكر خمسة ، فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم ، قال عليه السّلام : ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقوّمون وينظر إلي ثلثه فيعتق منه أول شيء ذكر ، ثم الثاني والثالث ثم الرابع ثم الخامس ، فإن عجز الثلث كان في الذين سمّى أخيرا ، لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك ، فلا يجوز له ذلك ) « 2 » .
وعن علي بن بابويه نفوذ الوصية من دون توقف على إجازة الوارث وإن زادت على الثلث لموثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( الرجل أحق بما له ما دام فيه الروح ، إن أوصى به كله فهو جائز ) « 3 » وخبر محمد بن عبدوس ( أوصى رجل بتركته ، متاع وغير ذلك ، لأبي محمد عليه السّلام ، فكتب إليه : رجل أوصى إليّ بجميع ما خلّف لك ، وخلّف ابنتي أخت له ، فرأيك في ذلك ؟ فكتب عليه السّلام إليّ : بع ما خلّف وابعث به إليّ ، وبعثت به إليه فكتب عليه السّلام إليّ : قد وصل ) « 4 » ، ولكنه لا يصلح لمعارضة ما تقدم لأنه أكثر عددا وأصح سندا فلا بد من الإعراض عنه أو حمله على ما لا ينافي مضمون الطائفة الأولى .
( 1 ) أي الزائد .
( 2 ) لا إشكال في صحة الوصية بما زاد لو أجاز الوارث بعد وفاة الموصي ، ويشهد به صحيح أحمد بن محمد ( كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن عليه السّلام : إن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا في مواضع ، وأوصت لسيدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ، ونحن أوصياؤها وأحببنا إنهاء ذلك إلى سيدنا ، فإن أمرنا بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها ، وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء اللّه ، فكتب عليه السّلام بخطه : ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث ، وإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء اللّه ) « 5 » .
ثم لو أجاز الوارث فليس له الرجوع ، لأن الوصية قد نفذت بالإجازة ، فبطلانها بالرجوع محتاج إلى دليل وهو مفقود .
وأما إذا أجاز الوارث في حياة الموصي ففي نفوذها قولان ، فعن المشهور النفوذ للأخبار : -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 67 - من كتاب الوصايا حديث 4 .
( 2 ) الوسائل الباب - 66 - من كتاب الوصايا حديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 11 - من كتاب الوصايا حديث 16 .
( 4 ) الوسائل الباب - 11 - من كتاب الوصايا حديث 19 .
( 5 ) الوسائل الباب - 11 - من كتاب الوصايا حديث 1 .