أصل العقد ( 1 ) لكل منهما ( 2 ) ، وإنما يتمحض للمتعة بذكر الأجل ، وللدوام بعدمه فإذا انتفى الأول ( 3 ) ثبت الثاني ( 4 ) ، لأن الأصل ( 5 ) في العقد الصحة ، وموثقة ( 6 ) ابن بكير عن الصادق عليه السّلام قال : « إن سمّي الأجل فهو ( 7 ) متعة ، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح باق » وعلى هذا عمل الشيخ والأكثر ومنهم المصنف في شرح الارشاد ، ومن أن ( 8 ) المتعة شرطها الأجل اجماعا والمشروط عدم عند عدم شرطه ، ولصحيحة زرارة عنه عليه السّلام : « لا تكون متعة إلا بأمرين : بأجل مسمّى ، وأجر مسمّى » ( 9 ) ، وأن الدوام ( 10 ) لم يقصد ، والعقود تابعة للقصود ( 11 ) ، وصلاحية ( 12 ) الايجاب لهما لا يوجب حمل المشترك على أحد معنييه ( 13 ) مع إرادة المعنى الآخر ( 14 ) المباين له .
وهذا هو ( 15 ) الأقوى ، والرواية ليس فيها تصريح بأنهما أرادا المتعة وأخلا
شرح
( 1 ) أي الايجاب .
( 2 ) للدوام والمنقطع .
( 3 ) وهو المنقطع لانتفاء شرطه .
( 4 ) أي الدائم .
( 5 ) تعليل لثبوت الثاني عند انتفاء الأول ، لأن الأصل الصحة فلا يذهب إلى الفساد والبطلان مهما أمكن .
( 6 ) دليل ثان للانقلاب .
( 6 ) دليل ثان للانقلاب .
( 7 ) أي العقد .
( 8 ) دليل البطلان .
( 9 ) قد تقدمت ، ولا داعي لها ، إذ تدل على شرطية الأجل في صحة العقد ولازمه انتفاء المشروط عند انتفاء شرطه وهو راجع إلى الأول .
( 10 ) دليل ثالث للبطلان .
( 11 ) وهنا ما قصد من المتعة لم يقع لعدم شرطه ، وما حكم به المشهور من الوقوع وهو الدوام لم يقصد فلا بدّ من الحكم بالبطلان .
( 12 ) تتمة الدليل الثالث .
( 13 ) وهو الدوام .
( 14 ) وهو المنقطع .
( 15 ) أي البطلان .