تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
أصل العقد ( 1 ) لكل منهما ( 2 ) ، وإنما يتمحض للمتعة بذكر الأجل ، وللدوام بعدمه فإذا انتفى الأول ( 3 ) ثبت الثاني ( 4 ) ، لأن الأصل ( 5 ) في العقد الصحة ، وموثقة ( 6 ) ابن بكير عن الصادق عليه السّلام قال : « إن سمّي الأجل فهو ( 7 ) متعة ، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح باق » وعلى هذا عمل الشيخ والأكثر ومنهم المصنف في شرح الارشاد ، ومن أن ( 8 ) المتعة شرطها الأجل اجماعا والمشروط عدم عند عدم شرطه ، ولصحيحة زرارة عنه عليه السّلام : « لا تكون متعة إلا بأمرين : بأجل مسمّى ، وأجر مسمّى » ( 9 ) ، وأن الدوام ( 10 ) لم يقصد ، والعقود تابعة للقصود ( 11 ) ، وصلاحية ( 12 ) الايجاب لهما لا يوجب حمل المشترك على أحد معنييه ( 13 ) مع إرادة المعنى الآخر ( 14 ) المباين له . وهذا هو ( 15 ) الأقوى ، والرواية ليس فيها تصريح بأنهما أرادا المتعة وأخلا
شرح
( 1 ) أي الايجاب . ( 2 ) للدوام والمنقطع . ( 3 ) وهو المنقطع لانتفاء شرطه . ( 4 ) أي الدائم . ( 5 ) تعليل لثبوت الثاني عند انتفاء الأول ، لأن الأصل الصحة فلا يذهب إلى الفساد والبطلان مهما أمكن . ( 6 ) دليل ثان للانقلاب . ( 6 ) دليل ثان للانقلاب . ( 7 ) أي العقد . ( 8 ) دليل البطلان . ( 9 ) قد تقدمت ، ولا داعي لها ، إذ تدل على شرطية الأجل في صحة العقد ولازمه انتفاء المشروط عند انتفاء شرطه وهو راجع إلى الأول . ( 10 ) دليل ثالث للبطلان . ( 11 ) وهنا ما قصد من المتعة لم يقع لعدم شرطه ، وما حكم به المشهور من الوقوع وهو الدوام لم يقصد فلا بدّ من الحكم بالبطلان . ( 12 ) تتمة الدليل الثالث . ( 13 ) وهو الدوام . ( 14 ) وهو المنقطع . ( 15 ) أي البطلان .