لها ( 1 ) بمنزلة الأب .
وكذا يكره تزويج ابنته لابنها كذلك ( 2 ) ، والرواية شاملة لهما ( 3 ) لأنه فرضها ( 4 ) في تزويج ولده لولدها ، فلو فرضها المصنف كذلك ( 5 ) كان أشمل ، ( أما ) لو ولدتها ( قبل تزويجه فلا كراهة ) ، لعدم النهي ، وانتفاء العلة ( 6 ) ( وأن يتزوج بضرة الأم مع غير الأب لو فارقها الزوج ) ( 7 ) ، لرواية زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : « ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه » وهو شامل لما إذا كان تزوج ذلك الغير ( 8 ) قبل أبيه وبعده .
[ العشرون : نكاح الشغار باطل ]
( العشرون : نكاح الشغار ) ( 9 ) بالكسر . وقيل : بالفتح أيضا ، ( باطل ) إجماعا
شرح
( 1 ) لبنت الزوجة المولودة بعد المفارقة .
( 2 ) أي المولود بعد مفارقته لأمه .
( 3 ) لابن وبنت الزوجة .
( 4 ) أي لأن الخبر فرض المسألة .
( 5 ) أي في تزويج ولده من ولدها .
( 6 ) من كونه بمنزلة الأب ، ولنفي البأس عنه كما في بعض الأخبار المتقدمة .
( 7 ) لخبر زرارة ( سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه ) « 1 » .
( 8 ) تزوج أمه وضرتها قبل أبيه أو بعده ، وخصّ المحقق الحكم بما إذا كانت ضرة لأمه قبل أبيه ، والخبر مطلق .
( 9 ) بكسر الشين وفتحها فهو باطل عندنا ، وعن أبي حنيفة وجماعة من العامة الصحة ، وهو مردود للأخبار :
منها : خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ، والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته ، ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا ، وهذا هذا ) « 2 » ، ومرسل ابن بكير عن أبي عبد اللّه وعن أبي جعفر عليهما السّلام ( نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحد منهما صداق إلا بضع صاحبتها ، قال : ولا يحلّ أن تنكح واحدة منهما إلا بصداق أو -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب عقد النكاح حديث 2 .