تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
والمعتبر في التربية مسماها ( 1 ) عملا بالإطلاق . وكذا يكره العقد على بنتها ( 2 ) ، لأنها بمنزلة أخته ، كما أن القابلة بمنزلة أمه ( 3 ) لورودها معها ( 4 ) في بعض الأخبار . وكان عليه أن يذكرها ، إلا أنه لا قائل هنا بالمنع ، ( و ) كذا يكره ( أن يزوج ابنه بنت زوجته المولودة بعد مفارقته ) لأمها ( 5 ) ، وكذا ابنة أمته كذلك ( 6 ) ، للنهي عنه عن الباقر عليه السّلام معللا بأن أباه ( 7 )
شرح
( 1 ) عرفا . ( 2 ) بنت القابلة . ( 3 ) كما في خبر جابر بن يزيد المتقدم . ( 4 ) أي لورود البنت مع أمها القابلة ، ولكن لا قائل بالتحريم في البنت بخلاف الأم ، فيكون وجه ذكر المصنف للأم فقط لأجل الخلاف فيها دون البنت . ( 5 ) لخبر إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السّلام ( قال : قال محمد بن علي عليه السّلام : في الرجل يتزوج المرأة ويزوّج ابنتها ابنه ، فيفارقها ويتزوجها آخر بعد ما تلد منه بنتا فكره أن يتزوجها أحد من ولده ، لأنها كانت امرأته فطلّقها فصار بمنزلة الأب وكان قبل ذلك أبا لها ) « 1 » ، ومفهوم خبر زيد بن الجهم الهلالي ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها فقال عليه السّلام : إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس ) 2 ، ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى وزاد ( وإن كانت من زوج بعد ما تزوج فلا ) 3 . والنهي محمول على الكراهة لصحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعد فولدت للآخر ، هل يحلّ ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها ؟ قال : نعم ، قال : وسألته عن رجل أعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر ، هل يحلّ ولدها لولد الذي أعتقها ؟ قال : نعم ) 4 . ومقتضى الأخبار عدم الفرق بين الموطوءة بالعقد أو الملك ، وعدم الفرق بين ولدها الذكر والأنثى وكذا عدم الفرق في ولد الزوج بين الذكر والأنثى ، فتخصيص الكلام في الزوجة المشعر بخروج الموطوءة بالملك ، وتخصيصه بولد الزوج وبنت زوجته السابقة ليس في محله إلا أن يكون من باب التمثيل . ( 6 ) أي المولودة بعد مفارقة المولى لها . ( 7 ) أي أب الولد الذي هو الزوج .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 5 و 4 وملحقه و 1 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 360 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي