الاثنتين ( 1 ) ، ولصدق المجاز ( 2 ) في اطلاق العدية على الجميع ( 3 ) بعلاقة المجاورة .
فعلى الأول ( 4 ) يعتبر اثنتا عشرة تطليقة إذا وقعت الأولى من كل اثنتين للعدة ( 5 ) ، وعلى التسع ثماني عشرة ( 6 ) .
ويبقى الكلام في الثانية عشرة والثامنة عشرة كما مر ( 7 ) .
وعلى الثاني ( 8 ) يكتفى بالست ( 9 ) ، أو التسع ( 10 ) .
ويحتمل في الأمة عدم تحريمها مؤبدا مطلقا ( 11 ) ، لأن ظاهر النص أن مورده ( 12 ) الحرة بقرينة نكاح الرجلين مع التسع ، فيتمسك في الأمة بأصالة بقاء الحلّ ، ولعدم اجتماع الشرطين فيها ( 13 ) ، وللتوقف مجال .
شرح
( 1 ) أي مقام تطليقتين للعدة في الحرة .
( 2 ) عطف على قوله ( لقيامها ) ، والمراد بالمجاز هنا في قبال الحقيقة .
( 3 ) أي جميع العدد .
( 4 ) من اعتبار العدد حقيقة .
( 5 ) بناء على كفاية الست ، وتكون الأولى عدية والثانية سنية ، هذا بل يجب كفاية الحادية عشرة ، لأن الحادية عشرة هي السادسة للعدة من دون لزوم طلاق سني بعده حتى يوجب التحريم المؤبد .
( 6 ) بل على كفاية التسع فيتحقق في السابعة عشر لا في الثامنة عشر .
( 7 ) من أنهما لا يكونان للعدة إلا إذا رجع ووطأ ، ومع الرجوع والوطي فكيف يقع التحريم المؤبد من دون طلاق ، ولو احتيج إلى طلاق بعده للزم جعل ما ليس بمحرّم محرّما ، هذا وأما المحذور الآخر من الحكم بالتحريم المؤبد على الطلاق الآخر وهو لا يوجب التحريم الموجب للتحليل ، فمنفي لأن الطلاق الآخر هنا وهو الثاني عشر والثامن عشر يوجب التحريم الموجب للتحليل .
( 8 ) من الاكتفاء في كل طلقتين بواحدة عدية .
( 9 ) مع اغتفار الثانية والرابعة والسادسة .
( 10 ) هذا لا معنى له ، بل احتمال التسع مبني على كونه للعدة في الجميع .
( 11 ) لا بالتسع ولا بالست في صورة التفرق واعتبار العدد حقيقة أو لا .
( 12 ) مورد التحريم المؤبد .
( 13 ) في الأمة لأن اعتبار التسع مناف لكفاية نكاح الرجلين ، لأن اعتبار التسع متوقف على نكاح أربعة رجال .