تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
طلاق موقوف على التحليل ( 1 ) ، وكلاهما ( 2 ) بعيد . وليس في المسألة شيء يعتمد عليه ، فللتوقف فيما خالف ( 3 ) النص مجال ( 4 ) . هذا كله حكم الحرة ، أما الأمة ( 5 ) .
شرح
( 1 ) أي التحليل من نكاحها لزوج آخر ، والمعنى للزم كون الطلاق الأخير وهو الأول في دوره موجبا للتحريم المؤبد مع أنه لا يوجب التحريم الذي لا بد معه أن تنكح زوجا غيره ، مع أن الموجب للتحريم المؤبد لا بد أن يكون ثالثا في دوره وهو الذي يوجب التحليل بزوج آخر . ( 2 ) من جعل ما ليس بمحرّم محرما ومن الحكم بالتحريم بدون طلاق موقوف على التحليل . ( 3 ) والمخالف هو صورة التفرق . ( 4 ) ويرجع فيه إلى أصالة عدم الحرمة الأبدية نعم في كل ثالث لا بد من محلّل . ( 5 ) يستفاد من النصوص المتقدمة في الحرة أنها تحرم مؤبدا بشرطين : الأول : وقوع تسع للعدة ، الثاني : نكاح رجلين بينهما ، ويستفاد من نصوص أخرى وقد تقدمت أن الأمة تحرم على المطلق حتى تنكح زوجا غيره بطلقتين ، وعليه فهل التحريم المؤبد بتسع مختص بالحرة فيتمسك في الأمة بأصالة عدم التحريم المؤيد ، بالإضافة إلى أن شرط التحريم المؤبد وقوع تسع للعدة ينكحها بينها رجلان ، وهو منتف في الأمة ، وهذا ما ذهب إليه صاحب الجواهر وجماعة أو أن التحريم المؤبد يشمل الأمة لعدم خصوصية الحرة في الحكم ، بل الحكم يدور مدار وقوع ثلاث تطليقات محرّمة حتى تنكح زوجا غيره ، وعليه فهل يشترط وقوع تسع للعدة حقيقة في الأمة حتى تحرم مؤبدا ، وهذا لا يتم إلا في الطلاق الثامن عشر ، لأن الأول للعدة والثاني بائن للسنة ، لأن الأمة بالثاني تحرم على المطلق حتى تنكح زوجا غيره ، وهكذا فلا يتم التاسع للعدة إلا في الثامن عشر ، ودليل اشتراط التسع للعدة هو الاستصحاب للحل وعدم التحريم المؤبد . إن قلت : إنه يشترط في التحريم المؤيد أيضا نكاح رجلين ، وهنا يتحقق نكاح أكثر من رجلين ، بل الواقع نكاح ثمانية رجال . قلت : نكاح الزائد لا يضر بعد صدق نكاح الرجلين الذي هو الشرط الثاني ثم هل يشترط وقوع تسع للعدة في الأمة أو يكفي ست للعدة ، لأن الست للعدة في الأمة بمنزلة التسع للعدة في الحرة ، بدليل أن كل طلقتين في الأمة توجب التحريم الموجب للتحليل في قبال ثلاث تطليقات في الحرة ويكون السادس للعدة هو الحادي عشر ولا يقع التحريم المؤبد إلا في الثاني عشر ، أو أنه يكفي ست تطليقات في الأمة مع كون الأولى من كل دور عدية والثانية سنية ، فتغتفر الثانية والرابعة والسادسة في الأمة كما اغتفرت الثالثة والسادسة والتاسعة في الحرة . -
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 320 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي