فقد عرفت أنها تحرم ( 1 ) بعد كل طلقتين فلا يجتمع لها طلاق تسع للعدة مع نكاح رجلين ( 2 ) . وهما ( 3 ) معتبران في التحريم ( 4 ) نصا وفتوى ، فيحتمل تحريمها ( 5 ) بست ( 6 ) ، لأنها قائمة مقام التسع للحرة ( 7 ) وينكحها بينها ( 8 ) رجلان .
ويحتمل اعتبار التسع ( 9 ) كالحرة استصحابا للحل إلى أن يثبت المحرّم ، ولا يقدح نكاح أزيد من رجلين ، لصدقهما ( 10 ) مع الزائد . وعلى التقديرين ( 11 ) فيحتمل اعتبار العدد كله للعدة ( 12 ) اقتصارا في المجاز ( 13 ) على المتحقق ( 14 ) ، والاكتفاء ( 15 ) في كل اثنتين بواحدة للعدة ( 16 ) ، وهي ( 17 ) الأولى ( 18 ) لقيامها مقام
شرح
- احتمالات ثلاث لا يساعد النص على واحد منها ، ومقتضى القواعد بعد عدم شمول النص للأمة عدم التحريم المؤبد .
( 1 ) تحريما يوجب التحليل .
( 2 ) بل التسع للعدة لا تتم إلا في سبعة عشر طلاق ، وهذا يستدعي نكاح ثمانية رجال لها .
( 3 ) أي التسع للعدة مع نكاح رجلين .
( 4 ) أي التحريم المؤبد في الحرة .
( 5 ) أي تحريم الأمة تحريما مؤبدا .
( 6 ) أعم من كون جميعها للعدة أو لا .
( 7 ) لأن الست للأمة مشتملة على ثلاث تطليقات موجبة للتحريم الموجب للتحليل ، كالتسع في الحرة .
( 8 ) بين الست .
( 9 ) أي التسع للعدة .
( 10 ) أي الرجلين .
( 11 ) من الست والتسع .
( 12 ) أي يحتمل اعتبار كون العدد من الست والتسع للعدة في صورة التفرق .
( 13 ) أي في الجائز المغتفر .
( 14 ) وهو توالي طلاقين عديين في الحرة مع اغتفار الثالث .
( 15 ) أي ويحتمل الاكتفاء .
( 16 ) على أن تكون الثانية للسنة وهي التي توجب التحريم الموجب للتحليل فتغتفر الثانية والرابعة والسادسة في الأمة ، كما اغتفرت الثالثة والسادسة والتاسعة في الحرة .
( 17 ) أي الواحدة للعدة .
( 18 ) لأن الثانية سنية موجبة للتحريم الموجب للتحليل .