يتحقق اعتبار كونها للعدة ( 1 ) وإنما استفيد من النص ( 2 ) التحريم بالست الواقعة لها ( 3 ) ، فيستصحب الحكم ( 4 ) مع عدم التوالي .
والثاني ( 5 ) ، لأن اغتفار الثالثة ثبت مع التوالي على خلاف الأصل ( 6 ) ، فإذا لم يحصل ( 7 ) اعتبرت الحقيقة ( 8 ) ، خصوصا مع كون طلقة العدة هي الأولى خاصة ( 9 ) ، فإن علاقتي ( 10 ) المجاز منتفيتان عن الثالثة ( 11 ) ، إذ لا مجاورة لها ( 12 ) للعدية ، ولا أكثرية لها ( 13 ) .
بخلاف ما لو كانت العدية هي الثانية فإنّ علاقة المجاورة موجودة ( 14 ) .
والثاني ( 15 ) أقوى ، فإن كانت العدية هي الأولى ( 16 ) تعلق التحريم بالخامسة
شرح
( 1 ) في صورة التوالي .
( 2 ) وهي الأخبار المتقدمة .
( 3 ) أي للعدة .
( 4 ) من الحرمة الأبدية .
( 5 ) أي ويحتمل الثاني وهو عدم اغتفار الثالثة من كل دور في صورة التفرق فلا بدّ من إكمال التسع حقيقة .
( 6 ) إذ الأصل عدم الاغتفار ، .
( 7 ) أي التوالي .
( 8 ) أي من دون اغتفار من باب الاقتصار فيما خالف الأصل الدال على عدم التحريم المؤبد على مورد اليقين ، ومورده هو التوالي ، ففي غيره لا اغتفار .
( 9 ) دون الثانية من كل دور .
( 10 ) وهما الأكثرية والمجاورة ، وهذا تعليل لعدم اغتفار الثالثة في صورة التفرق إذا كان العدي أول الدور من كل ثلاث .
( 11 ) أما الأكثرية فواضح ، وأما المجاورة فالثالثة لا تجاور الأولى بل تجاور الثانية .
( 12 ) للثالثة .
( 13 ) للعدية .
( 14 ) دون علاقة الأكثرية .
( 15 ) وهو إكمال التسع للعدة حقيقة من دون اغتفار للثالثة .
( 16 ) من كل دور .