التحريم المؤبد كان ( 1 ) أعمّ من كونها ( 2 ) متوالية ( 3 ) ومتفرقة ( 4 ) ، فلو اتفق ( 5 ) في كل ثلاث ( 6 ) واحدة للعدة اعتبر فيه ( 7 ) اكمال التسع كذلك ( 8 ) .
لكن هل يغتفر منها الثالثة مع كل ثلاث ( 9 ) ، لاغتفارها ( 10 ) لو جامعت ( 11 ) الاثنتين ( 12 ) للعدة فيكفي وقوع الست للعدة ، أو يعتبر اكمال التسع للعدة حقيقة ( 13 ) ، يحتمل الأول ( 14 ) ، لأنه ( 15 ) المعتبر عند التوالي ( 16 ) ، ولأن الثالثة لم
شرح
- هذا ويمكن دعوى أن النصوص ظاهرة في اعتبار التوالي المذكور ، لا أنها محمولة على ذلك من باب القدر المتيقن فيما خالف الأصل .
( 1 ) أي الإطلاق .
( 2 ) أي كون التسع .
( 3 ) بأن يقع اثنان للعدة والثالث بائن ولا بد من محلّل وهكذا إلى التاسع ، وإطلاق العدي على الجميع مجاز ، ولذا صح اعتبار التوالي في هذه الصورة .
( 4 ) فيما لو وقع العدي في أول كل دور من الثلاثة .
( 5 ) بيان لصورة التفرق .
( 6 ) من التطليقات .
( 7 ) أي اعتبر في التحريم .
( 8 ) أي بالشرائط المذكورة في الطلاق العدي .
( 9 ) فيكفي ست تطليقات للعدة ولو تفرقت ، وعليه فيكفي الطلاق السادس عشر فيما لو كان العدي هو أول الثلاث من كل دور ، ويكفي السابع عشر فيما لو كان العدي هو ثاني الثلاث من كل دور .
( 10 ) أي اغتفار الثالثة .
( 11 ) ضمير الفاعل فيها راجع إلى الثالثة .
( 12 ) أي التطليقتان للعدة وهما الأولى والثانية من كل دور .
( 13 ) في صورة التفرق ولا تتم التسع للعدة في هذه الصورة إلا بالطلاق الخامس والعشرين ، إذا كان العدي أول الدور من كل ثلاث ، أو السادس والعشرين إذا كان العدي ثاني الدور من كل ثلاث .
( 14 ) وهو اغتفار الثالثة من كل دور فيكفي وقوع الست للعدة في صورة التفرق .
( 15 ) أي وقوع الست .
( 16 ) ففي صورة التفرق أولى .