تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
التحريم المؤبد كان ( 1 ) أعمّ من كونها ( 2 ) متوالية ( 3 ) ومتفرقة ( 4 ) ، فلو اتفق ( 5 ) في كل ثلاث ( 6 ) واحدة للعدة اعتبر فيه ( 7 ) اكمال التسع كذلك ( 8 ) . لكن هل يغتفر منها الثالثة مع كل ثلاث ( 9 ) ، لاغتفارها ( 10 ) لو جامعت ( 11 ) الاثنتين ( 12 ) للعدة فيكفي وقوع الست للعدة ، أو يعتبر اكمال التسع للعدة حقيقة ( 13 ) ، يحتمل الأول ( 14 ) ، لأنه ( 15 ) المعتبر عند التوالي ( 16 ) ، ولأن الثالثة لم
شرح
- هذا ويمكن دعوى أن النصوص ظاهرة في اعتبار التوالي المذكور ، لا أنها محمولة على ذلك من باب القدر المتيقن فيما خالف الأصل . ( 1 ) أي الإطلاق . ( 2 ) أي كون التسع . ( 3 ) بأن يقع اثنان للعدة والثالث بائن ولا بد من محلّل وهكذا إلى التاسع ، وإطلاق العدي على الجميع مجاز ، ولذا صح اعتبار التوالي في هذه الصورة . ( 4 ) فيما لو وقع العدي في أول كل دور من الثلاثة . ( 5 ) بيان لصورة التفرق . ( 6 ) من التطليقات . ( 7 ) أي اعتبر في التحريم . ( 8 ) أي بالشرائط المذكورة في الطلاق العدي . ( 9 ) فيكفي ست تطليقات للعدة ولو تفرقت ، وعليه فيكفي الطلاق السادس عشر فيما لو كان العدي هو أول الثلاث من كل دور ، ويكفي السابع عشر فيما لو كان العدي هو ثاني الثلاث من كل دور . ( 10 ) أي اغتفار الثالثة . ( 11 ) ضمير الفاعل فيها راجع إلى الثالثة . ( 12 ) أي التطليقتان للعدة وهما الأولى والثانية من كل دور . ( 13 ) في صورة التفرق ولا تتم التسع للعدة في هذه الصورة إلا بالطلاق الخامس والعشرين ، إذا كان العدي أول الدور من كل ثلاث ، أو السادس والعشرين إذا كان العدي ثاني الدور من كل ثلاث . ( 14 ) وهو اغتفار الثالثة من كل دور فيكفي وقوع الست للعدة في صورة التفرق . ( 15 ) أي وقوع الست . ( 16 ) ففي صورة التفرق أولى .