والرواية ( 1 ) ( إما المطلقة تسعا للعدة ) ( 2 ) .
شرح
-تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ« 1 » .
( 1 ) قد تقدم بعضها
ومنها : أيضا : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات ، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان ) « 2 » ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات ، وإذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقان ) 3 ، وصحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات ، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقان ) 4 .
هذا وقد علّق الشارح هنا بقوله : ( فيه لف ونشر مرتب ، أي دليل اعتبار الثلاث في الحرة إطلاق الآية المتناول للزوج الحر والعبد ، ولكن طلاق المطلقة مقيّد بالحرة لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام ، ودليل اعتبار الطلقتين في الأمة مع مطلق الزوج روايتا محمد بن مسلم والحلبي عن الباقر والصادق عليهما السّلام ، قال : طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات ، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان .
والعامة جعلوا الاعتبار بالزوج فإن كان حرا اعتبر الطلاق ثلاثا وإن كانت الزوجة أمة ، وإن كان عبدا ثبت التحريم بعد طلقتين وإن كانت الزوجة حرة ) انتهى كلامه .
هذا وقد تقدم عرض روايات محمد بن مسلم والحلبي وأبي بصير ، ومن جهة أخرى ما أورده في هذه الحاشية هو متن خبر الحلبي المتقدم .
( 2 ) المطلقة تسعا للعدة ، بعد أن ينكحها رجلان ، واحد بعد الثالثة وآخر بعد السادسة فإنها تحرم على المطلّق أبدا بلا خلاف فيه للأخبار
منها : خبر زرارة وداود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحلّ له أبدا ، والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحلّ له أبدا ، والذي يطلق الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات لا تحلّ له أبدا ، والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا ) « 5 » ، وخبر إبراهيم بن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عليهم السّلام ( سئل أبي عليه السّلام عما حرّم اللّه عز وجل من الفروج في القرآن ، وعما حرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في سنته ، قال : - إلى أن قال - -
هامش
( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 229 - 230 .
( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب أقسام الطلاق حديث 4 و 3 و 5 .
( 5 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب أقسام الطلاق حديث 4 .