تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
يتخللها رجعتان ( 1 ) ، أيّ أنواع الطلاق كان ( 2 ) ( إلا بالمحلل ( 3 ) ، وإن ( 4 ) كان المطلق عبدا ) ، لأن الاعتبار في عدد الطلقات ( 5 ) عندنا بالزوجة ( 6 ) ( ولا تحل الأمة المطلقة اثنتين ) كذلك ( 7 ) ( إلا بالمحلل ، ولو ( 8 ) كان المطلق حرا ) للآية ( 9 ) .
شرح
- فيه بيننا ، لأن الأخبار المتقدمة قد جعلت العبرة بعدد الطلقات للنساء لا للرجل ، وحينئذ فإذا استكملت الأمة طلقتين لم يتخلل بينهما نكاح رجل آخر حرمت على المطلّق حتى تنكح زوجا غيره ولو كانت تحت حر بلا خلاف فيه أيضا وللأخبار منها : صحيح العيص قال : ( إن ابن شبرمة قال : الطلاق للرجل ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : الطلاق للنساء ، وتبيان ذلك أن العبد يكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا ، ويكون الحر تحته الأمة فيكون طلاقها تطليقتين ) « 1 » ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( سألته عن حر تحته أمة ، أو عبد تحته حرة ، كم طلاقها وكم عدتها ؟ فقال : السنة في النساء في الطلاق ، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان ) « 2 » ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن طلاق الأمة ، قال : تطليقتان ) 3 ومثلها غيرها . كل ذلك خلافا للعامة حيث جعلوا الاعتبار بالزوج فإن كان حرا أعتبر الطلاق ثلاثا وإن كانت تحته أمة ، وإن كان عبدا اعتبر الطلاق مرتين وإن كانت حر تحته حرة . ( 1 ) ولو كانت الرجعة بعقد جديد أو في أثناء العدة . ( 2 ) عديا أو سنيا . ( 3 ) أي زوج آخر بعقد دائم مع ذوق عسيلتها إلى آخر الشرائط المذكورة في باب الطلاق . ( 4 ) وصلية . ( 5 ) أي عدد الطلقات المحرّمة . ( 6 ) لا بالزوج كما عند العامة . ( 7 ) أي يتخللها رجعة ولو كانت الرجعة بعقد جديد ، ومهما كان نوع الطلاق عديا أو سنيا ، خلافا لابن بكير فاعتبر كون الطلاق عديا وإلا حلّت لزوجها من دون محلّل ولو ألف مرة ، وسيأتي تفصيله في كتاب الطلاق . ( 8 ) وصلية . ( 9 ) وهي قوله تعالى :الطَّلاقُ مَرَّتانِ- إلى قوله تعالى -فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى-
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب أقسام الطلاق حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب أقسام الطلاق حديث 1 و 4 .