من الشك ( 1 ) في اطلاق اسم ملك اليمين عليه ( 2 ) . والشك ( 3 ) في كونه عقدا ( 4 ) أو إباحة ( 5 ) .
والأقوى إلحاقه به ( 6 ) ، وبه ( 7 ) جزم في التحرير .
[ الثامنة : إذا طلق ذو النصاب ]
( الثامنة : إذا طلق ذو النصاب ) الذي لا يجوز تجاوزه ، واحدة ( 8 ) ، أو أكثر طلاقا ( رجعيا لم يجز له التزويج دائما ( 9 ) حتى تخرج ) المطلقة ( من العدة ) ( 10 ) ، لأن
شرح
( 1 ) دليل عدم الإلحاق .
( 2 ) على ملك المنفعة .
( 3 ) دليل ثان لعدم الإلحاق .
( 4 ) فلا تجوز الزيادة فيه لعموم الآية بناء على مختار الشارح .
( 5 ) فتجوز الزيادة ، لأن حرمة الزيادة مختصة بالعقد .
( 6 ) أي إلحاق ملك المنفعة بملك العين .
( 7 ) أي بالإلحاق .
( 8 ) من نسائه .
( 9 ) لأنه لا حصر في المتعة .
( 10 ) إذا كان عنده أربع فطلّق واحدة منهن وأراد نكاح الخامسة فإن كان الطلاق رجعيا لا يجوز له ذلك إلا بعد خروج المطلقة من العدة ، بلا خلاف فيه ، لأن الرجعية بحكم الزوجة ومن ثمّ لزمت نفقتها وجازت رجعتها بمجرد الفعل كالاستمتاع ، وقد استفاضت النصوص بأنها بحكم الزوجة كخبر محمد بن مسلم ( سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل طلق امرأته واحدة ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها ولم يشهد على رجعتها ، قال : هي امرأته ما لم تنقض العدة ) « 1 » ، وللأخبار الخاصة
منها : موثق علي بن أبي حمزة ( سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن أيتزوج مكانها أخرى ؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها ) « 2 » ، وقد حملت على الرجعية جمعا بينها وبين ما سيأتي .
وإن كان الطلاق بائنا فيجوز له ذلك بمجرد الطلاق وقبل الخروج عن العدة لانقطاع العصمة بينهما ويشهد لذلك ما ورد من أخبار في زواج الأخت بعد تطليق أختها . -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب أقسام الطلاق حديث 6 .
( 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث 2 .