الدخول مع الجهل ( 1 ) .
والأقوى عدم التحريم ، لانتفاء المقتضي له ( 2 ) ، وهو كونها معتدة ، أو مزوجة سواء كانت المدة ( 3 ) المتخللة بين الوفاة والعدة بقدرها ( 4 ) ، أم أزيد أم أنقص ، وسواء ( 5 ) وقع العقد أو الدخول في المدة الزائدة عنها ( 6 ) أم لا ، لأن العدة إنما تكون بعد العلم ( 7 ) بالوفاة ، أو ما في معناه ( 8 ) وإن طال الزمان .
وفي إلحاق ذات البعل بالمعتدة وجهان : من أن ( 9 ) علاقة الزوجية فيها ( 10 ) أقوى ( 11 ) ، وانتفاء ( 12 ) النص .
شرح
( 1 ) أي جهل العاقد .
( 2 ) للتحريم ، والمقتضي للتحريم هو كون الزوجة معتدة أو مزوجة ، وهذا المقتضي منتف لأن المرأة في هذه الصورة ليست معتدة لأنها غير عالمة بالوفاة ، ولا مزوجة لفوات زوجها بالموت واقعا .
( 3 ) التي وقع فيها العقد أو الدخول .
( 4 ) أي بقدر العدة .
( 5 ) وهذا مبني على كون المدة المتخللة أزيد من العدة .
( 6 ) عن العدة .
( 7 ) أي علم المرأة .
( 8 ) كشهادة العدلين وحكم الحاكم بها بعد الفحص في أربع سنين .
( 9 ) دليل لإلحاق ذات البعل بالمعتدة .
( 10 ) في ذات البعل .
( 11 ) وفيه : إن التحريم الأبدي لعله حكم تعبدي من آثار العدة فقط ولا ربط للزوجية فيه .
( 12 ) دليل لعدم الإلحاق ، أي وانتفاء النص في ذات البعل ، لأن النص مختص بذات العدة .
هذا والشارح اتبع العلامة في تحرير هذه المسألة حيث قال العلامة في القواعد : ( لو تزوج بذات البعل ففي إلحاقه بالمعتدة إشكال ، ينشأ من عدم التنصيص ، ومن أولوية التحريم ) انتهى ، وقد عرفت الإشكال في أولوية التحريم إذ يحتمل أن يكون التحريم من مختصات العدة فلا يشمل ذات البعل ، وأما عدم التنصيص فهو عجيب من العلامة وقد تابعه على نفي النص كل من ولده في الإيضاح والشارح كما سمعت .
مع أن النصوص واردة في العقد على ذات البعل وهي على طوائف
فمنها : ما يدل على الحرمة مطلقا كموثق أديم بن الحر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( التي -