منه ( 1 ) عدم تحريم الأولى مطلقا ( 2 ) كما اختاره هنا .
[ الثانية : لا يجوز أن يتزوج أمة على حرة إلا بإذنها ]
( الثانية : لا يجوز أن يتزوج أمة على حرة إلا بإذنها ) ( 3 ) وهو موضع وفاق ، ( فلو فعل ) بدون إذنها ( 4 ) .
شرح
- في الفرع السابق .
( 1 ) أي من وطء الثانية .
( 2 ) سواء كان عالما أم جاهلا .
( 3 ) كما هو المعروف بين الأصحاب ، نعم عن الشيخ أنه حكي عن قوم من أصحابنا عدم الجواز وإن أذنت ، وهو غير معروف القائل ، وواضح الضعف لصحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع ( سألت أبا الحسن عليه السّلام : هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة ؟ قال عليه السّلام : نعم إذا رضيت الحرة ، قلت : فإن أذنت الحرة يتمتع منها ؟ قال عليه السّلام : نعم ) « 1 » ، ومورد المتعة إلا أنه لا قائل بالفرق بينها وبين الدوام كما في الرياض .
( 4 ) أي إذن الحرة ، ففي بطلان العقد على الأمة أو وقوعه موقوفا على رضا الحرة كعقد الفضولي ، أو تخيير الحرة في فسخ عقدها أيضا أقوال :
الأول : البطلان وهو اختيار المحقق وابن إدريس وهو ظاهر المبسوط والتبيان للشيخ للأخبار الناهية عن ذلك .
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل ) « 4 » ، وخبر أبي بصير ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن نكاح الأمة ، فقال : تتزوج الحرة على الأمة ، ولا تتزوج الأمة على الحرة ، ونكاح الأمة على الحرة باطل ) 3 ، وخبر حذيفة بن منصور ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها ؟ قال : يفرّق بينهما ، قلت : عليه أدب ؟ قال :
نعم اثنا عشر سوطا ونصف ، ثمن حد الزاني ، وهو صاغر ) « 4 » ، وهذه الأخبار شاملة لرضا الحرة بعد العقد وعدمه .
القول الثاني : وقوعه موقوفا على رضا الحرة كالعقد الفضولي ، فلو أجازت بعد العقد صح ، من غير أن يقع باطلا من رأس ، وهو اختيار الماتن وجماعة لإطلاق صحيح ابن بزيع المتقدم ، -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب المتعة حديث 1 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 46 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 1 و 2 .
( 4 ) الوسائل الباب - 47 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 2 .