بالفرق ( 1 ) وصحيحة ( 2 ) محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام الدالة على التحريم .
ويمكن الجمع بحمل النهي على الكراهة . وهو أولى .
واعلم أن الحكم مختص بنظر المملوكة على ذلك الوجه ( 3 ) . وما ذكرناه من الروايات دال عليها ( 4 ) .
وأما الحرة فإن كانت زوجة حرمت على الأب والابن بمجرد العقد ( 5 ) ، وإن كانت أجنبية ففي تحريمها قولان ( 6 ) ، ويظهر من العبارة الجزم به ( 7 ) ، لأنه ( 8 ) فرضها ( 9 ) مطلقة ( 10 ) ، والأدلة لا تساعد عليه ( 11 ) .
[ مسائل عشرون ]
( مسائل عشرون )
[ الأولى : لو تزوج الأم وابنتها في عقد واحد ]
( الأولى : لو تزوج الأم وابنتها في عقد واحد بطلا ) ( 12 ) للنهي عن العقد
شرح
( 1 ) أي بين الزوجة الحرة والأمة حتى يقال إن الدخول شرط لتحريم بنت الزوجة دون بنت الأمة ، بل الدخول شرط لتحريم بنتهما ، ومع عدم الدخول لا تحرم البنت وإن لامس أو نظر إلى الأم ، وإذا ثبت عدم حرمة بنت الملموسة فكذا أمها لعدم القول بالفصل ، هذا وكان الأولى له الاستدلال بصحيح العيص ويستغني عن هذين الدليلين .
( 2 ) دليل التحريم .
( 3 ) من كونه لا يحل لغير المالك .
( 4 ) على المملوكة .
( 5 ) كما تقدم ، ولا حاجة إلى النظر واللمس .
( 6 ) قال في المسالك : ( من أن النظر المحرم إلى الأجنبية واللمس به هل ينشر الحرمة فتحرم به الأم وإن علت والبنت وإن نزلت أم لا ، هكذا نقله فخر الدين في شرحه ، ولم نقف على القائل بالتحريم ، وعلى القول به لا تحرم المنظورة والملموسة على الفاعل ، وإنما نقل الخلاف في أمها وبنتها ، وكيف كان فهو قول ضعيف جدا لا دليل عليه ) انتهى .
( 7 ) أي بالتحريم .
( 8 ) أي المصنف .
( 9 ) أي جعلها ، وضمير المفعول راجع للعبارة .
( 10 ) حيث لم يخصها بالأمة .
( 11 ) على التحريم .
( 12 ) بلا خلاف فيه ففي خبر مسعدة بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا تجمع بين الأم -