شرح الارشاد وجماعة ، أو يعمل بالأولى ( 1 ) ترجيحا للصحيح على الموثق حيث يتعارضان ( 2 ) ، أو مطلقا ( 3 ) وتكون صحيحة محمد بن مسلم مؤيدة ( 4 ) لأحد الطرفين ( 5 ) . وهو الأظهر ، فتحرم فيهما ( 6 ) ، فالتفصيل غير متوجه .
وقيدنا النظر واللمس بكونهما لا يحلان لغيره ، للاحتراز عن نظر مثل الوجه والكفين بغير شهوة ( 7 ) فإنه لا يحرّم اتفاقا ، وأما اللمس فظاهر الأصحاب وصرح به جماعة منهم تحريمه فيهما ( 8 ) مطلقا فيتعلق به ( 9 ) الحكم ( 10 ) مطلقا ( 11 ) .
نعم يشترط كونهما ( 12 ) بشهوة كما ورد في الأخبار ( 13 ) وصرح به
شرح
( 1 ) وهي صحيحة محمد بن بزيع الدالة على التحريم فيهما .
( 2 ) كما في المقام حيث الصحيح دال على التحريم والموثق على الإباحة .
( 3 ) أي وإن لم يتعارضا ولكن كان موضوع أحدهما خاصا ، كما في المقام بالنسبة لصحيح محمد بن بزيع الدال على التحريم فيهما ولصحيح محمد بن مسلم الدال على التحريم في ملموسة الأب ومنظورته .
( 4 ) أي مؤيدة لصحيح محمد بن بزيع الدال على التحريم فيهما ، غايته أنها مؤيدة لأحد طرفي الحكم وهو حرمة ملموسة الأب على ابنه .
( 5 ) من الحكم .
( 6 ) في ملموسة الأب وملموسة الابن .
( 7 ) بل قد عرفت أنه لا تحريم مع الشهوة أيضا .
( 8 ) في الملموستين .
( 9 ) أي باللمس .
( 10 ) من التحريم .
( 11 ) أي في الوجه والكفين أو غيرهما ، لأن اللمس محرم على غير المالك مطلقا بخلاف النظر إلى الوجه والكفين ، فإنه محرم على غير المالك إذا كان بشهوة .
( 12 ) أي النظر واللمس الموجبين للحرمة .
( 13 ) الأخبار قيدت النظر بالشهوة ، وأما تقييد اللمس بالشهوة ففيه إن صحيح محمد بن مسلم المتقدم مطلق حيث قال ( إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحلّ لابنه ) « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 4 .