فسخه ( 1 ) بحكم المملوكة .
ويضعّف ( 2 ) بأن غاية التحريم ( 3 ) إذا علقت على مطلق الخروج لم يشترط معها ( 4 ) أمر آخر ، لئلا يلزم جعل ما جعله الشارع غاية ليس بغاية ( 5 ) ، وقدرته ( 6 ) على ردها ( 7 ) إلى ملكه لا تصلح للمنع ( 8 ) ، لأنه ( 9 ) بعد الإخراج اللازم متمكن منه ( 10 ) دائما على بعض الوجوه بالشراء ، والاتهاب ، وغيرهما من العقود ، فالاكتفاء بمطلق الناقل ( 11 ) أجود .
وفي الاكتفاء بفعل ما يقتضي تحريمها عليه ( 12 ) كالتزويج ( 13 ) والرهن والكتابة وجهان : منشؤهما حصول الغرض ( 14 ) وهو ( 15 ) تحريم الوطء . وانتفاء
شرح
( 1 ) أي فسخ الناقل .
( 2 ) أي الوجه الثاني ، وضعفه أنه معارض بإطلاق النص .
( 3 ) أي غاية تحريم الثانية كما ورد في الخبر هي خروج الأولى الموطوءة .
( 4 ) مع هذه الغاية .
( 5 ) ولو عبّر بأنه معارض بإطلاق النص لكان أخصر وأوضح .
( 6 ) أي قدرة المولى الواطئ .
( 7 ) أي رد الأولى بعد إخراجها .
( 8 ) لأنه مع اللزوم في الناقل هو قادر على التمكن من ردها إلى ملكه ولو بالشراء ونحوه ، فاشتراط اللزوم في الناقل لا يحقق عدم التمكن من ردها ، فالاكتفاء بمطلق الناقل تبعا لإطلاق الخبر هو الأولى .
( 9 ) أي المولى الواطئ .
( 10 ) أي من ردها إلى ملكه .
( 11 ) وإن لم يكن لازما .
( 12 ) أي تحريم الأولى على الفاعل الواطئ وإن لم تخرج عن ملكه .
( 13 ) أي تزويجها من الغير بعقد .
( 14 ) دليل الاكتفاء .
( 15 ) أي الغرض من إخراج الأولى حتى تحل الثانية هو تحريم وطء الأولى عليه ، وهذا التحريم كما يتحقق بالإخراج عن الملك على ما في الخبر يتحقق في هذه الأمور ، وفيه : إنه استحسان محض بعد كون النص قد ورد بالإخراج .