تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
بموت ، أو فسخ ، أو طلاق بائن ، أو انقضت عدتها ( 1 ) حلت الأخرى ، ( لا عينا ( 2 ) ، والعمة والخالة ) وإن علتا ( يجمع بينها ، وبين ابنة أخيها ، أو أختها ) وإن نزلتا ( 3 ) ( برضاء العمة والخالة ، لا بدونه ) ( 4 ) بإجماع أصحابنا ، وأخبارنا متظافرة به ( 5 ) .
شرح
- ويشهد له خبر علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السّلام ( وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت ، أيتزوج أختها ؟ قال عليه السّلام : من ساعته إن أحبّ ) « 1 » . ويلحق بالموت ما إذا فسخ نكاح الأخت لعيب يوجبه أو ظهر فساد نكاحها ، لعدم صدق الجمع حينئذ . ( 1 ) في الرجعية . ( 2 ) كعمة أم الزوجة وخالتها وكذا عمة أب الزوجة وخالته . ( 3 ) أي ابنة الأخت وابنة الأخ . ( 4 ) أي بدون الرضا فلا يجوز الجمع بين الزوجة وبين بنت أخيها أو بنت أختها إلا برضاها ، على المشهور في ذلك شهرة عظيمة ، وعن القديمين العماني والإسكافي الجواز مطلقا مع الاذن وعدمه ، وعن الصدوق المنع مطلقا ، هذا والنصوص الواردة في المقام على طوائف : الطائفة الأولى : ما دل على المنع مطلقا ، كصحيح الحذاء ( سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة ) « 2 » ، وخبر مالك بن عطية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا تتزوج المرأة على خالتها ، وتزوج الخالة على ابنة أختها ) 3 ، وصحيح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا يحلّ للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها ) 4 ومثلها غيرها ، وهذه هي مستند قول الصدوق . الطائفة الثانية : ما دل على الجواز مطلقا كخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام ( سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها ، قال : لا بأس ) 5 ، وهي مستند قول القديمين . الطائفة الثالثة : ما دل على المنع بدون الاذن وعلى الجواز معه ، كموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما ، وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما ) 6 ، وخبر الحذاء ( سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا بإذن العمة والخالة ) 7 ومثلها غيرها ، وهذه الطائفة تقتضي الجمع بين الأولتين بالاذن وعدمه ، وهي مستند قول المشهور . ( 5 ) أي بالجواز مع الرضا ، وعدم الجواز عند عدمه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 48 - من أبواب العدد حديث 3 . ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 8 و 9 و 7 و 3 و 1 و 2 .