( وابنة الموطوءة ( 1 ) مطلقا ( 2 ) فنازلا ) أي ابنة ابنها ( 3 ) ، وابنتها وإن لم يطلق
شرح
- عند إيراد هذا الإشكال ( ويفهم هذا من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى حيث أورد الحديث بين أحاديث هذه المسألة وترك تفسيره ) .
( 1 ) من وطأ امرأة بالعقد حرمت عليه ابنتها وإن نزلت تحريما مؤبدا سواء تقدمت ولادتهن أو تأخرت ، وسواء كنّ في حجره أم لا ، وسواء كانت البنت صلبية أم لا ، وسواء كانت بنت ابن أم بنت بنت بلا خلاف في ذلك كله لقوله تعالى :وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ« 1 » ، وتقييد الربائب بالحجور غير معتبر ، لأنه جار مجرى الغالب من كون بنات الزوجة في حجر الزوج ، بالإضافة إلى أن مفهوم الوصف ضعيف كما حرر في الأصول ، وللأخبار الكثيرة .
منها : خبر غياث بن كلاب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ( أن عليا عليه السّلام يقول : الربائب عليكم حرام من الأمهات اللاتي قد دخل بهن ، هنّ في الحجور وغير الحجور سواء والأمهات مبهمات ) « 2 » ، وخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ( أن عليا عليه السّلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم ، فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة ، وإذا تزوج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الأم ، وقال : الربائب عليكم حرام كنّ في الحجر أو لم يكن ) 3 ، وخبر أبي بصير ( سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فقال : تحل له ابنتها ولا تحلّ له أمها ) « 4 » .
نعم ورد في مكاتبة الحميري لصاحب الزمان عليه السّلام ( أنه كتب إليه : هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته ؟ فأجاب عليه السّلام : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز ، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير حباله فقد روي أنه جائز ) 5 ، إلا أنه لضعف سنده ومعارضته لما تقدم مع إعراض الأصحاب عنه لا بد من رده إلى أهله .
ثم ومما تقدم تعرف أن من عقد عليها ولم يدخل بها ثم طلقها يجوز له أن يتزوج ابنتها بلا خلاف في ذلك .
( 2 ) تقدمت ولادتها على الوطء أو لا ، وكانت في حجره أولا .
( 3 ) أي وابنة بنت الموطوءة .
هامش
( 1 ) سورة النساء ، الآية : 23 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 3 و 4 .
( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 5 و 7 .