تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
كالشهر والشهرين معهما والحولان معتبران في المرتضع ، دون ولد المرضعة ( 1 ) ، فلو كمل حولا ( 2 ) ولدها ، ثم أرضعت بلبنه غيره نشر في أصح القولين .
شرح
- خبر داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم محرّم - يحرّم - ) « 1 » ، وقد رماه الشيخ بالشذوذ ، وحمله في الاستبصار على التقية وعن ابن أبي عقيل البناء على عدم التحريم إذا ارتضع قبل الحولين بعد الفطام الفعلي ، وفي صحة النسبة تأمل ، إذ لم يفت إلا بمضمون النبوي حيث قال : الرضاع الذي يحرّم قبل الفطام ، هذا واستدل له العلامة في المختلف بصحيح البقباق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم ) « 2 » وأجيب أنه قبل أن يستحق الفطم واستحسنه الشيخ الأعظم في رسالته . ( 1 ) هل يراعى الحولان في ولد المرضعة أيضا ، وهو الذي حصل اللبن من ولادته ، بحيث يشترط كونه أيضا في الحولين حين ارتضاع الولد الآخر ، ذهب جماعة إلى الاشتراط ، منهم الحلبي وابنا زهرة وحمزة لإطلاق ( لا رضاع بعد فطام ) المتقدم ، وهو نكرة في سياق النفي فيشمل ولد المرضعة ، ولخصوص خبر علي بن أسباط ( سأل ابن فضال ابن بكير في المسجد فقال : ما تقولون في امرأة أرضعت فلانا سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان ، أيفسد ذلك بينهما ؟ قال : لا يفسد ذلك بينهما لأنه رضاع بعد فطام ، وإنما قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لا رضاع بعد فطام ، أي أنه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج عن حدّ اللبن ، ولا يفسد بينه وبين من شرب لبنه ، قال : وأصحابنا يقولون إنه لا يفسد إلا أن يكون الصبي والصبية يشربان شربة شربة ) 3 . هذا وعن الأكثر عدم اعتبار الحولين في ولد المرضعة لعموم أدلة تحريم الرضاع ، بعد حمل إطلاق ( لا رضاع بعد فطام ) على خصوص المرتضع لا على الأعم منه ومن ولد المرضعة ، ولأصالة عدم الاشتراط عند وقوع الشك في اعتبار الحولين في ولد المرضعة ، ولأن خبر علي بن أسباط متضمن لقول ابن بكير فقط وهو ليس بحجة علينا . وعلى الثاني فلو مضى لولد المرضعة أكثر من حولين ثم أرضعت غيره فينشر الحرمة ، ولو رضع المرتضع العدد إلا رضعة فتم الحولان للمرتضع فأكمل المرتضع رضعته بعد حوليه فلا حرمة لتحقق الفطام فيه حينئذ . ( 2 ) بالتثنية .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 7 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 4 و 6 .