ومورد النص الأختان كما ذكر ،
وفي تعديه ( 1 ) إلى مثل الأم والبنت وجهان : من عدم ( 2 ) النص وكونه ( 3 ) خلاف الأصل فيقتصر فيه ( 4 ) على مورده . ومن اشتراك ( 5 ) المقتضي .
والأول ( 6 ) أقوى ، فتقدم بينتها مع انفرادها ، أو اطلاقهما ، أو سبق تأريخها ، ومع عدمها يحلف هو ، لأنه منكر .
[ الرابعة : لو اشترى العبد زوجته لسيده ]
( الرابعة : لو اشترى العبد زوجته لسيده فالنكاح باق ) ( 7 ) فإن شراءها لسيده
شرح
( 1 ) أي تعدي الحكم كما عن صاحب الجواهر ضرورة عدم مدخلية الأخوة في الحكم وإنما المناط هو عدم جواز الجمع بين المرأة التي ادعى زوجيتها وبين المرأة التي تدعى زوجيته ، وهذا شامل للأم والبنت .
وعن المحقق الثاني الجزم بالعدم لأن الحكم المذكور في النص على خلاف القواعد فيقتصر فيه على مورده .
( 2 ) الدليل على عدم التعدي .
( 3 ) أي كون الحكم المذكور في الأختين .
( 4 ) أي في الحكم المنصوص على الأختين .
( 5 ) دليل التعدي ، وهو أن المناط في الأختين حرمة الجمع وهو موجود في الأم والبنت .
( 6 ) وهو عدم التعدي أقوى وعليه لا بدّ من إجراء القواعد في هذه المسألة ، فلو ادعت الأم عليه الزوجية فأنكر ، وادعى الزوجية على البنت ، فلو انفردت الأم بالبينة فتقدم بينتها لأنها مدعية ، ولو قدّم كل واحد منهما بينة فتقدم بينتها عند إطلاقهما لأنها مدعية ، والبينة على المدعي ، وكذا تقدم بينتها عند سبق تاريخها لبطلان البينة المقابلة حينئذ .
ومع عدم البينة من جانب الأم فالرجل منكر ومطالب باليمين فإن حلف سقطت دعوى الأم وتبقى دعوى الرجل على البنت فإن قدم بينة فهو وإلا فتحلف البنت وتسقط دعواه .
( 7 ) إذا تزوج العبد بمملوكة لغير سيده ، ثم اشتراها العبد بإذن مولاه ، فإن اشتراها للمولى فالعقد باق على حاله ، بلا خلاف فيه ولا إشكال ، ويظهر منهم أنه من المسلمات ، إذ ليس ما يحتمل لإبطال العقد إلا الانتقال من مالك إلى آخر ، وهو ليس بمبطل بالاتفاق .
وإن اشتراها العبد لنفسه أو ملّكه إياها مولاه بعد ابتياعها ، فإن قلنا إن العبد لا يملك فالعقد باق على حاله لعدم حصول ما يقتضي رفعه ، بعد عدم تحقق ملكيته لزوجته المملوكة ، وإن قلنا إن العبد يملك مطلقا أو في نحو هذا الفرض بطل العقد وحلّت له بالملك ، بلا خلاف ظاهر ، وعليه الإجماع كما في الجواهر في مبحث بيع الحيوان من بطلان النكاح إذا اشترى أحد الزوجين صاحبه ، ويؤيده النصوص الدالة على بطلان نكاح الأمة -