تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
تصريحه له في الوصية بالنكاح أقوال ( 1 ) ، اختار المصنف هنا انتفاءها مطلقا ( 2 ) ، وفي شرح الإرشاد اختار الجواز مع التنصيص ( 3 ) ، أو مطلقا ( 4 ) ، وقبله العلامة في المختلف ( 5 ) وهو حسن ، لأن تصرفات الوصي منوطة بالغبطة وقد تتحقق في نكاح الصغير ( 6 ) ، ولعموم فمن بدّ له ( 7 ) ولرواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : « الذي بيده عقدة النكاح هو الأب ، والأخ ، والرجل يوصى إليه » وذكر الأخ غير مناف ، لإمكان حمله على كونه وصيا أيضا ( 8 ) ، ولأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك ( 9 ) ، لتعذر تحصيل الكفؤ حيث يراد ( 10 ) ، خصوصا مع التصريح بالولاية فيه ( 11 ) .

[ مسائل ]

( وهنا مسائل )

[ الأولى : يصح اشتراط الخيار في الصداق ]

( الأولى : يصح اشتراط الخيار في الصداق ) ( 12 ) ، .
شرح
( 1 ) بعد ضم قول المشهور المتقدم من نفي الولاية مطلقا . ( 2 ) مع المصلحة وعدمها ، ومع تصريح الموصي أم لا كما هو مقتضى القول الأول . ( 3 ) كما هو مقتضى القول الثالث . ( 4 ) كما هو مقتضى القول الثاني . ( 5 ) اختيار الجواز مع التنصيص أو مطلقا . ( 6 ) فتندرج تحت قوله تعالى :يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ« 1 » . ( 7 ) وهو قوله تعالى :فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ« 2 » . ( 8 ) فيكون من باب عطف العام على الخاص . ( 9 ) أي إلى إنكاح الوصي . ( 10 ) قال في المسالك : ( وقد تتحقق الغبطة في نكاح الصغير من ذكر أو أنثى بوجود كفؤ لا يتفق في كل وقت ويخاف بتأخيره فوته ) انتهى . ( 11 ) أي في الإنكاح ، والتصريح بالولاية من الموصي . ( 12 ) لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح بلا خلاف فيه ، لأن النكاح ليس معاوضة محضة -
هامش
( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 221 . ( 2 ) سورة البقرة ، الآية : 182 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 178 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي