. . . . . . . . . .
شرح
- القدماء والمتأخرين للإجماع على زوال الولاية في المال فكذا في النكاح ، وللأخبار :
منها : صحيح الفضلاء - الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية كلهم - عن أبي جعفر عليه السّلام ( المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولىّ عليها تزويجها بغير ولي جائز ) « 1 » ، وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( تستأمر البكر وغيرها ، ولا تنكح إلا بأمرها ) 2 ، وخبر سعدان بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن وليها ) « 3 » ، ولما روته العامة عن ابن عباس ( أن جارية بكرا جاءت إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقالت : إن أبي زوّجني من ابن أخ له ليرفع خسيسته وأنا له كارهة ، فقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أجيزي ما صنع أبوك ، فقالت : لا رغبة لي فيما صنع أبي ، قال : فاذهبي فانكحي من شئت ، فقالت : لا رغبة لي عن ما صنع أبي ، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء في أمور بناتهم شيء ) « 4 » ، وخبره الآخر عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ( الأيّم أحق بنفسها من وليّها ، والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها ) « 5 » بالإضافة إلى الأصل من عدم اشتراط ولاية الولي ولا إذنه في صحة العقد بعد انتفاء ولايته عنها في غير النكاح .
الثالث : التفصيل بين الدوام والانقطاع ، باستقلالها في الأول دون الثاني ، وقد حكاه في الشرائع والتذكرة قولا ، ولم يعرف قائله ، لصحيح البزنطي عن الرضا عليه السّلام ( البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها ) « 6 » وصحيح أبي مريم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها ) 7 ، وبه يجمع بين الطائفتين الأولى والثانية .
وتخصيص المنقطع بالولاية لأن استقلالها بالمتعة إضرار بالأولياء لما يشتمل المنقطع على الغضاضة والعار بسبب الإباء الطبيعي .
الرابع : عكس الثالث باستقلالها في المنقطع دون الدائم كما عن الشيخ في كتابي الأخبار للجمع بين الأخبار ، ولخبر أبي سعيد ( سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن التمتع من الإبكار اللواتي بين الأبوين ، فقال : لا بأس ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب ) « 8 » ، وخبر -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب عقد النكاح حديث 1 و 10 .
( 3 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب عقد النكاح حديث 4 .
( 4 ) سنن ابن ماجة ج 1 ص 578 .
( 5 ) سنن البيهقي ج 7 ص 118 .
( 6 ) ( 6 و 7 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب المتعة حديث 5 و 12 .
( 8 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب المتعة حديث 6 .