تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
( والوصي ) لأحد الأولين ( 1 ) ( فولاية القرابة ) للأولين ثابتة ( على الصغيرة ، والمجنونة ، والبالغة السفيهة ، وكذا الذكر ) المتصف بأحد الأوصاف الثلاثة ( 2 ) ( لا على ) البكر البالغة ( الرشيدة في الأصح ) ( 3 ) .
شرح
- بن حكيم المتقدم ، ولموثق زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر ، فقال عليه السّلام : ( الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوّجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب والجد ) « 1 » ، وعن الشيخ والصدوق وبني الجنيد وزهرة والبراج ، وأبي الصلاح وسلار أنه يشترط حياة الأب لخبر الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إن الجد إذا زوّج ابنة ابنه وكان أبوها حيا ، وكان الجد مرضيا جاز ) « 2 » ، وفيه مع ضعف السند منع الدلالة فإنها بالمفهوم الوصفي - على ما في المسالك - وهو غير معتبر عند المحققين ، ولعل ذكر حياة الأب من باب الرد على العامة القائلين باشتراط ولاية الجد عند موت الأب ، ومن جهة ثالثة فولاية الأب والجد ثابتة على الصغيرين من ذكر أو أنثى لما تقدم من الأخبار ، وولايتهما ثابتة على المجنونين من ذكر أو أنثى إذا كان الجنون متصلا بالبلوغ بلا خلاف فيه ويقتضيه الاستصحاب ، وأما لو كان الجنون منفصلا ففيه خلاف وعن التحرير والتذكرة أنها تعود واستقربه الفاضل الهندي في كشف اللثام لأن ولايتهما ذاتية منوطة بإشفاقهما وتضررهما بما يتضرر به الولد ) وفيه : إنه استحسان لا يصلح لإثبات الحكم الشرعي ، وربما قيل بولاية الحاكم حينئذ لأنه ولي من لا ولي له ، ومن جهة رابعة فالبالغ السفيه وكذا البالغة كذلك يحتاج إلى إذن الولي في النكاح كما يحتاج إلى إذنه في الماليات ، فلهما الولاية على السفيه لإطلاق خبر عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا بلغ ونبت عليه الشعر جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا ) « 3 » . ( 1 ) من الأب أو الجد . ( 2 ) من الصغر والجنون والسفه . ( 3 ) قد تقدم أن الأنثى إذا كانت صغيرة أو مجنونة أو سفيهة فلا إشكال في ثبوت الولاية عليها ، وأعلم أنه لا خلاف أيضا في سقوط الولاية عن الثيب الرشيدة بلا خلاف فيه إلا من ابن أبي عقيل من بقاء الولاية عليها وهو قول شاذ للأخبار الكثيرة . -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب عقد النكاح حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب عقد النكاح حديث 4 . ( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب الحجر حديث 5 .