تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
صحة النكاح ، وإن لم يفوض إليه التعيين بطل مطلقا ( 1 ) .

[ في من له الولاية في النكاح ]

( ولا ولاية في النكاح لغير الأب ( 2 ) والجد له ) وإن علا ، ( والمولى والحاكم )
شرح
( 1 ) مع الرؤية وعدمها . ( 2 ) الولاية منحصرة بالأب والجد والوصي والحاكم والمولى ، ولا ولاية لغير هؤلاء على المشهور ، وذهب ابن أبي عقيل إلى ولاية الأم وتنزيلها وآبائها منزلة الأب وآبائه لما ورد عند العامة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ( أنه أمر نعيم بن النخاع أن يستأمر أم ابنته في أمرها ، وقال : وأتمروهن في بناتهن ) « 1 » وهو ضعيف ، هذا ومما يدل على ولاية الأب بالجملة أخبار كثيرة . منها : صحيح ابن بزيع عن أبي الحسن عليه السّلام ( عن الصبية يزوجها أبوها يموت وهي صغيرة ، فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها ؟ قال عليه السّلام : يجوز عليها تزويج أبيها ) « 2 » ، وصحيح عبد اللّه بن الصلت عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ، لها أمر إذا بلغت ؟ قال عليه السّلام : لا ، ليس لها مع أبيها أمر ) 3 وصحيح الفضل بن عبد الملك ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ، قال عليه السّلام : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الأب ؟ قال عليه السّلام : لا ) « 4 » . ومما يدل على ولاية الجد أخبار . منها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام ( إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ) « 5 » وصحيح هشام بن سالم ومحمد بن حكيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول ، فإن كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى ) 6 ، ومنه يظهر ضعف ابن أبي عقيل من نفي ولاية الجد ، وهذه النصوص الأخيرة ظاهرة في كون الجد هو أب الأب ، فلا يشمل أب الأم هذا من جهة ومن جهة أخرى فالمشهور على أن ولاية الجد غير مشروطة بحياة الأب ، لأن ولاية الجد ثابتة حال حياة الأب فتستصحب عند موته ، ولأن ولايته أقوى فلا يؤثر فيها موت الأب ، ووجه الأقوائية أنه لو صدر زواجها من الجد والأب معا فتزويج الجد هو المقدم كما في صحيح هشام بن سالم ومحمد -
هامش
( 1 ) مسند أحمد ج 2 ص 97 ، وسنن البيهقي ج 7 ص : 116 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب عقد النكاح حديث 1 و 3 . ( 4 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب المهور حديث 2 . ( 5 ) ( 5 و 6 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب عقد النكاح حديث 1 و 3 .