القدرة على الصحيح ، نظرا إلى الواقع من صاحب الشرع ( 1 ) ولا ريب أنه أولى ، ويسقط مع العجز عنه ( 2 ) .
والمراد به ( 3 ) ما يشمل المشقة الكثيرة في التعلم ، أو فوات ( 4 ) بعض الأغراض المقصودة ، ولو عجز أحدهما ( 5 ) اختصّ بالرخصة ، ونطق القادر بالعربية بشرط أن يفهم كل منهما كلام الآخر ولو بمترجمين عدلين ( 6 ) .
وفي الاكتفاء بالواحد ( 7 ) وجه ( 8 ) ، ولا يجب على العاجز التوكيل وإن قدر عليه ( 9 ) ، للأصل ( 10 ) .
( والأخرس ) يعقد ايجابا وقبولا ( بالإشارة ) المفهمة للمراد ( 11 ) ،
[ في ما يشترط في العاقد وما يشرط في العقد ]
( ويعتبر في )
شرح
يغيّر المعنى ، ومن شرط العربي ظاهره عدم اشتراط الإعراب أيضا ، لأن تركه لا يخلّ بأصل اللفظ العربي ، واشترط بعضهم الاعراب مع القدرة لما مرّ في اشتراط أصل العربي هذا كله مع القدرة ) انتهى ، والأولى أن اللحن والغلط إن كان مغيّرا للمعنى فلا يجزي ، لعدم تحقق إنشاء الإيجاب والقبول به ، وإن لم يكن مغيّرا فلا بأس به .
( 1 ) حيث لم يصدر منه غلط لا باللحن ولا بالتحريف .
( 2 ) عن الصحيح ، هذا والعجز عنه لا يصحح كون غير الصحيح عقدا إن كان النكاح توقيفيا ، ومنه تعرف عدم توقيفية النكاح إلا في اشتراط الايجاب والقبول اللفظيين ، وفي انحصار الايجاب بلفظي ( زوجتك وأنكحتك ) .
( 3 ) أي العجز .
( 4 ) أي والتعلم موجب لفوات .
( 5 ) أحد الزوجين .
( 6 ) لأنهما بينة .
( 7 ) أي المترجم الواحد .
( 8 ) قد قواه سيد الرياض لكفاية قول الثقة إذا لم يفد القطع وإلا فلا ريب في كفايته .
( 9 ) على التوكيل .
( 10 ) وهو أصالة عدم وجوب التوكيل عليه ، ويظهر من التذكرة على ما قيل اتفاقهم على جواز النطق بغير العربية عند العجز عن تعلمها ولا يجب عليه التوكيل . لفحوى اجتزاء الأخرس بالإشارة في الطلاق على ما ورد في الخبر .
( 11 ) سواء كان خرسه أصليا أو طارئا بلا خلاف فيه ، ولفحوى ما ورد من أن طلاق الأخرس الإشارة على ما سيأتي بيانه في باب الطلاق .