تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
بالوفاة ( 1 ) متزلزلا ويستقر بالقبول ( 2 ) أوجه تأتي . وتظهر الفائدة فيما لو كان الموصى به ينعتق على الموصى له الميت لو ملكه ( 3 ) .

[ في الوصية المطلقة والمقيدة ]

( وتصح ) الوصية ( مطلقة ) غير مقيدة بزمان ، أو وصف ( مثل ما تقدم ) من قوله : أوصيت ، أو افعلوا كذا بعد وفاتي ، أو لفلان بعد وفاتي ، ( ومقيدة مثل ) افعلوا ( بعد وفاتي في سنة كذا ، أو في سفر كذا فتخصص ) ( 4 ) بما خصصه من السنة والسفر ، ونحوهما فلو مات في غيرها ( 5 ) ، أو غيره ( 6 ) بطلت الوصية ( 7 ) ، لاختصاصها بمحل القيد فلا وصية بدونه . ( وتكفي الإشارة ) الدالة على المراد ( 8 ) قطعا ( 9 ) في إيجاب الوصية ( مع تعذر اللفظ ) ( 10 ) لخرس ، أو اعتقال لسان بمرض ، ونحوه ، ( وكذا ) تكفي ( الكتابة )
شرح
- للملك بسبب موته قبل القبول ، والوارث قبل موت مورثه ليس بقابل أيضا لملك الموصى به ، لأنه ليس بموصى له ) انتهى . ( 1 ) أي بوفاة الموصي . ( 2 ) أي بقبول الوارث ، ولكن قد عرفت أن القول بالكشف هو الذي يفيد ترجيح الشق الثاني من التفصيل المتقدم . ( 3 ) كما إذا كان الموصى به أبا للموصى له بحيث ينعتق على المورّث لو ملكه ، ولا ينعتق على الوارث لأنها زوجة الموصى له ، فعلى الأول والأخير ينعتق لدخوله في ملك المورّث ابتداء من حين موت الموصي . وعلى القول بالنقل فيدخل في ملك الوارث ابتداء فلا ينعتق . ( 4 ) أي الوصية . ( 5 ) غير السنة . ( 6 ) غير السفر . ( 7 ) إن كان القيد المذكور قيدا في التمليك . ( 8 ) وهو إنشاء التمليك بعد الوفاة . ( 9 ) لا ظنا . ( 10 ) تكفي الإشارة الدالة على المراد من العاجز عن النطق بلا خلاف فيه للأخبار . منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ذكر أن أباه حدثه عن أبيه أن أمامه بنت -
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 16 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي