بالوفاة ( 1 ) متزلزلا ويستقر بالقبول ( 2 ) أوجه تأتي .
وتظهر الفائدة فيما لو كان الموصى به ينعتق على الموصى له الميت لو ملكه ( 3 ) .
[ في الوصية المطلقة والمقيدة ]
( وتصح ) الوصية ( مطلقة ) غير مقيدة بزمان ، أو وصف ( مثل ما تقدم ) من قوله : أوصيت ، أو افعلوا كذا بعد وفاتي ، أو لفلان بعد وفاتي ، ( ومقيدة مثل ) افعلوا ( بعد وفاتي في سنة كذا ، أو في سفر كذا فتخصص ) ( 4 ) بما خصصه من السنة والسفر ، ونحوهما فلو مات في غيرها ( 5 ) ، أو غيره ( 6 ) بطلت الوصية ( 7 ) ، لاختصاصها بمحل القيد فلا وصية بدونه .
( وتكفي الإشارة ) الدالة على المراد ( 8 ) قطعا ( 9 ) في إيجاب الوصية ( مع تعذر اللفظ ) ( 10 ) لخرس ، أو اعتقال لسان بمرض ، ونحوه ، ( وكذا ) تكفي ( الكتابة )
شرح
- للملك بسبب موته قبل القبول ، والوارث قبل موت مورثه ليس بقابل أيضا لملك الموصى به ، لأنه ليس بموصى له ) انتهى .
( 1 ) أي بوفاة الموصي .
( 2 ) أي بقبول الوارث ، ولكن قد عرفت أن القول بالكشف هو الذي يفيد ترجيح الشق الثاني من التفصيل المتقدم .
( 3 ) كما إذا كان الموصى به أبا للموصى له بحيث ينعتق على المورّث لو ملكه ، ولا ينعتق على الوارث لأنها زوجة الموصى له ، فعلى الأول والأخير ينعتق لدخوله في ملك المورّث ابتداء من حين موت الموصي .
وعلى القول بالنقل فيدخل في ملك الوارث ابتداء فلا ينعتق .
( 4 ) أي الوصية .
( 5 ) غير السنة .
( 6 ) غير السفر .
( 7 ) إن كان القيد المذكور قيدا في التمليك .
( 8 ) وهو إنشاء التمليك بعد الوفاة .
( 9 ) لا ظنا .
( 10 ) تكفي الإشارة الدالة على المراد من العاجز عن النطق بلا خلاف فيه للأخبار .
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ذكر أن أباه حدثه عن أبيه أن أمامه بنت -