. . . . . . . . . .
شرح
- إنه مقيد بما دل على جواز إبداء ما ظهر منها المفسّر بالوجه والكفين ، ولما في كنز العرفان من إطباق الفقهاء على أن بدن المرأة عورة إلا على الزوج والمحارم ، وفيه : مع هذا الخلاف القائم كيف يعتمد على هذا الإجماع ، واستدل بالسيرة بين المتدينين على الستر ، وفيه : إنه أعم من الوجوب ، واستدل بالنصوص المتضمنة للذم على النظر ومن أنها سهم من سهام إبليس « 1 » ، وأن زنا العين النظر 2 ، وفيه : إنه مختص بما يترتب على النظر من حرام فيختص بالنظر بشهوة .
واستدل بمكاتبة الصفّار إلى أبي محمد عليه السّلام ( في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم ، هل يجوز له أن يشهد عليها وهي من وراء الستر ، يسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك ، وهذا كلامها ، أو لا يجوز له الشهادة حتى تبرز ويثبتها بعينها ؟ فوقّع عليه السّلام : تتنقب وتظهر للشهود ) « 3 » ، وفيه : إن الأمر بالتنقب محمول على الاستحباب بقرينة ما تقدم من الأخبار بجواز كشف الوجه والكفين ، مع أن المكاتبة دالة على كشف بعض الوجه وجواز النظر إلى هذا البعض .
واستدل بما ورد ( من أن المرأة الخثعمية أتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بمنى في حجة الوداع تستفتيه ، وكان الفضل بن العباس رديف رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فأخذ ينظر إليها وتنظر إليه ، فصرف رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وجه الفضل عنها ، وقال : رجل شاب وامرأة شابة ، أخاف أن يدخل الشيطان بينهما ) « 4 » ، نعم في الفقه الرضوي قد نقل الخبر فقال : ( فاستقبل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أعرابي وعنده أخت له أجمل ما يكون من النساء فجعل الأعرابي يسأل النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وجعل الفضل ينظر إلى أخت الأعرابي ، وجعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يده على وجه الفضل يستره من النظر ، فإذا هو ستره من الجانب نظر من الجانب الآخر ، حتى إذا فرغ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من حاجة الأعرابي التفت إليه وأخذ بمنكبه ثم قال : أما علمت أنها الأيّام المعدودات والمعلومات لا يكف رجل فيهن بصره ولا يكف لسانه ويده ، إلا كتب اللّه له مثل حج قابل ) « 5 » .
وفيه : إن الخبر دال على جواز الكشف وإلا لنهي المرأة عن الكشف ، والنهي محمول على النظر بشهوة كما يشهد به ذيل الخبر بطريقيه .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 104 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 و 2 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه باب - 29 - من أبواب القضاء حديث 2 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 573 .
( 5 ) مستدرك الوسائل الباب - 81 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 7 .