تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
- وأما في الوجه والكفين فاختلفوا على أقوال : الأول الجواز وهو عن الشيخ وجماعة واختاره في الحدائق والمستند وشيخنا الأعظم في رسالة النكاح لصحيح الفضيل ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذراعين من المرأة ، هما من الزينة التي قال اللّه تعالى :وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ؟ قال عليه السّلام : نعم ، وما دون الخمار من الزينة ، وما دون السوارين ) « 1 » ، وظاهره أن الخمار يستر الشعر والرقبة وأما الوجه فهو خارج عنه ، وأن الكف فوق السوار لا دونه ، فيكونان خارجين من الزينة ، ولموثق زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في قول اللّه عز وجل :إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها، قال عليه السّلام : الزينة الظاهرة الكحل والخاتم ) 2 ، وهو ظاهر في كون الوجه والكفين من الزينة الظاهرة المستثناة ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن قول اللّه عز وجل :وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها، قال عليه السّلام : الخاتم والمسكة وهي القلب ) 3 والقلب بالضم هو السوار ، وخبر مسعدة بن صدقة ( سمعت جعفرا عليه السّلام وسئل عما تظهر المرأة من زينتها ، قال : الوجه والكفين ) 4 ، وقد تقدم خبر أبي الجارود « 5 » الدال على كون زينة الناس هي الكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار ، وهو ظاهر في جواز النظر إلى الوجه والكفين . بالإضافة إلى قوله تعالى :وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها« 6 » فهو ظاهر على أن من الزينة ما هو ظاهر بنفسه ، ولا يكون إلا بظهور موضعها فيدل على أن بعض جسد المرأة مما يجوز إظهاره ولا يحرم كشفه ، وإذا جاز كشفه جاز النظر إليه . ونوقش بأن الأخبار ضعيفة السند ، وأنها ظاهرة في جواز الكشف لا في جواز النظر وفيه : إنها منجبرة بعضها ببعض على أنها مؤيدة بظاهر القرآن ، والملازمة بين الكشف والنظر قائمة للسيرة ، ولأن قوله تعالى :قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ7 غير دال على حرمة النظر بل دال على عموم الغض ، والغض هو غير ترك البصر . القول الثاني : عدم الجواز كما عن العلامة في التذكرة والإرشاد وكاشف اللثام وصاحب الجواهر لعموم ما دل على وجوب غض البصر كقوله تعالى :قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ« 8 » وفيه : يظهر ضعفه مما تقدم ، ولقوله تعالى :وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ *9 وفيه : -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 109 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 و 3 و 4 و 5 . ( 5 ) مستدرك الوسائل الباب - 85 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 3 . ( 6 ) ( 6 و 7 ) سورة النور ، الآية : 31 . ( 8 ) ( 8 و 9 ) سورة النور ، الآية : 30 .