تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
ما وقع بعد الرهن وهو ( 1 ) لا يتم إلا بإذن كالمبتدإ ، والإذن فيه ( 2 ) يستدعي تحصيله ، ومن ضروراته ( 3 ) مضي زمان ، فهو ( 4 ) دال عليه ( 5 ) بالمطابقة ، وعلى الزمان بالالتزام ، لكن مدلوله ( 6 ) المطابقي منتف ، لإفضائه إلى تحصيل الحاصل واجتماع الأمثال ، فيبقى الالتزامي . ويضعّف بمنع اعتبار المقيد بالبعدية ( 7 ) ، بل الأعم وهو ( 8 ) حاصل ، والزمان ( 9 ) المدلول عليه التزاما ( 10 ) من توابعه ( 11 ) ومقدماته ( 12 )
شرح
هو شرط في الرهن فلا بد من الاذن ومن مضي زمان يمكن تجديد القبض فيه . ويضعّف . أولا : بأن القبض المشروط في الرهن لا يجب أن يكون قبضا بعد الرهن إذ لا دليل عليه ، بل غاية الأدلة تفيد مطلق القبض سواء قارن العقد أم سبقه أو لحقه . وثانيا : لو سلم أن الأدلة تفيد اشتراط القبض المقيّد ببعدية الرهن ، فهو بحاجة إلى اذن في القبض لو لم يكن مقبوضا ، ومع تحقق القبض سابقا فلا يحتاج إلى الاذن . وثالثا : لو سلم أن الأدلة تفيد اشتراط القبض المقيّد ببعدية الرهن وأن القبض بحاجة إلى إذن ، فالإذن يدل على الزمان من باب الالتزام إذا لم يكن القبض متحققا ، لأن الزمان من مقدمات القبض ، فمضي الزمان واجب من باب المقدمة لتحصيل ذيها وهو القبض ، فإذا كان القبض حاصلا وهو ذو المقدمة فلا معنى لوجوب المقدمة حينئذ ، لأن وجوبها مشروط لتحصيل ذي المقدمة ، ومع تحصيل ذيها يرتفع وجوبها . ( 1 ) أي القبض بعد الرهن . ( 2 ) في القبض بعد الرهن . ( 3 ) أي ضرورات التحصيل . ( 4 ) أي الاذن في القبض بعد الرهن . ( 5 ) على القبض . ( 6 ) وهو القبض . ( 7 ) إشارة إلى الإشكال الأول المتقدم ، والمعنى منع اعتبار القبض المقيد ببعدية الرهن ، بل الدليل قد دل على مطلق القبض سواء قارن العقد أو سبقه أو لحقه . ( 8 ) أي الأعم . ( 9 ) إشارة إلى الإشكال الثالث المتقدم . ( 10 ) من الاذن . ( 11 ) أي توابع الاذن من حيث الاستدلال . ( 12 ) أي مقدمات القبض من حيث الواقع .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 63 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي