بالمنهي عنه منه ( 1 ) ، وإنما لا يقتضي ( 2 ) الفساد حيث تكمل الأركان ، ولهذا لا يعتد به ( 3 ) لو ابتدأه بغير إذن الراهن ، ( و ) على الاكتفاء به ( 4 ) ( لا يفتقر إلى إذن ) جديد ( في القبض ، ولا إلى مضي زمان ) يمكن فيه تجديده ( 5 ) لتحقق القبض قبله ( 6 ) ، فاعتبار أمر آخر ( 7 ) تحصيل للحاصل ، وللأصل .
وقيل : يشترطان في مطلق القبض السابق ( 8 ) ، وقيل : في غير الصحيح ( 9 ) ، لأن ، المعتبر منه ( 10 )
شرح
( 1 ) من الركن .
( 2 ) أي النهي .
( 3 ) بالقبض .
( 4 ) أي بالقبض السابق ، فقد ذهب العلامة في التذكرة إلى اشتراط الاذن ومضي زمان يمكن تجدد القبض فيه لو كان القبض السابق غير مأذون فيه ، ونقل الشهيد في الدروس عن الشيخ اشتراط الاذن ومضي الزمان المذكور في القبض السابق سواء كان مأذونا فيه أم لا .
وذهب الأكثر على أنه لا يشترط الاذن ولا مضي زمان يمكن تجدد القبض ، ما دام مقبوضا سابقا ، سواء كان القبض مأذونا فيه أم لا ، لأصالة البراءة من الاشتراط ، ولأن اشتراط الاذن في القبض مع مضي زمان يمكن تجدد القبض فيه وقد تحقق القبض السابق طلب للحاصل وهو محال .
( 5 ) أي يمكن في هذا الزمان تجديد القبض .
( 6 ) أي قبل كل واحد من الاذن الجديد ومضي زمان .
( 7 ) بعد القبض السابق .
( 8 ) مأذونا فيه أو غير مأذون كما نسب إلى الشيخ .
( 9 ) كما نسب إلى العلامة في التذكرة .
( 10 ) أي من القبض ، وحاصل الدليل على اشتراطهما في مطلق القبض السابق أن القبض المعتبر في الرهن هو القبض الحاصل بعد الرهن وهذا لا يتم إلا بإذن الراهن ، ومن ضروريات تحصيله مضي زمان يمكن أن يحصل فيه ، فالاذن في القبض دال على القبض بالمطابقة وعلى مضي الزمان بالالتزام ، ولكن الالتزام بالقبض الفعلي بعد الرهن تحصيل للحاصل لأنه مقبوض سابقا ، أو يلزم اجتماع المثلين وهو محال ، فلا بد من حمل الاذن في القبض على المعنى الالتزامي فقط لتعذر المطابقي ، فيحمل الاذن بالقبض على مضي الزمان فقط ، وباعتبار أن الاذن في القبض شرط لأن الاذن من مستلزمات القبض الذي