تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
( وجنسه ) ، ووصفه ، لأنه ( 1 ) معاوضة تفتقر إلى العلم بالعوضين ( فلو أخذه ( 2 ) قبله ( 3 ) لغى ( 4 ) ولو قال ( 5 ) : أخذته ( 6 ) بمهما كان ) ( 7 ) ، للغرر ، ولا تبطل بذلك ( 8 ) شفعته ، ويغتفر بعد اجتماعه ( 9 ) بالمشتري السؤال ( 10 ) عن كمية الثمن والشقص بعد السلام والكلام المعتاد .

[ في ما لو انتقل الشقص ]

( ولو انتقل الشقص بهبة ( 11 ) ، أو صلح ، أو صداق فلا شفعة ) لما تقدم في
شرح
به ، فيشترط علم الشفيع بالثمن حين الأخذ حذرا من الغرر اللازم على تقدير الجهل ، فالثمن ينقص ويزيد والأغراض تختلف فيه قلة وكثرة . وعليه فلا يكفي الأخذ بالشفعة مع عدم العلم بالثمن جنسا أو قدرا أو وضعا ، وإن رضي بالثمن مهما كان ، لأن دخوله على تحمل الغرر لا يدفع حكمه المترتب عليه شرعا من بطلان المعاوضة مع النهي عن الغرر ، ويكون مثله مثل ما لو أقدم المشتري على الشراء بالثمن المجهول ورضي به . هذا ومع الجهل بالثمن يبطل الأخذ خاصة دون الشفعة ، فيجدد الأخذ حين العلم بالثمن . ( 1 ) أي الأخذ بالشفعة . ( 2 ) أي أخذ الشفيع الشقص . ( 3 ) قبل العلم بالثمن . ( 4 ) أي الأخذ . ( 5 ) أي الشفيع . ( 6 ) أي أخذت الشقص . ( 7 ) أي الثمن فأيضا يبطل ، وتكون ( لو ) وصلية . ( 8 ) أي ببطلان الأخذ . ( 9 ) أي اجتماع الشفيع . ( 10 ) فالعلم بالثمن والعلم بكمية الشقص المباع مع السؤال عن صحة المشتري والسلام عليه من الأعذار الشرعية كالعلم بالثمن ، أو العرفية كالسلام . ( 11 ) يشترط في ثبوت الشفعة للشريك انتقال حصة شريكه لثالث بالبيع ، فلو انتقلت حصة شريكه لثالث بصدقة أو هبة أو صداقا أو صلحا فلا شفعة على المشهور ، لظهور النصوص في تخصيص الشفعة بالبيوع ، ففي حسنة الغنوي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( الشفعة في البيوع ) « 1 » ، وفي مرسل يونس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا كان الشيء بين
هامش
( 1 ) ( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من كتاب الشفعة حديث 1 .