( وجنسه ) ، ووصفه ، لأنه ( 1 ) معاوضة تفتقر إلى العلم بالعوضين ( فلو أخذه ( 2 ) قبله ( 3 ) لغى ( 4 ) ولو قال ( 5 ) : أخذته ( 6 ) بمهما كان ) ( 7 ) ، للغرر ، ولا تبطل بذلك ( 8 ) شفعته ، ويغتفر بعد اجتماعه ( 9 ) بالمشتري السؤال ( 10 ) عن كمية الثمن والشقص بعد السلام والكلام المعتاد .
[ في ما لو انتقل الشقص ]
( ولو انتقل الشقص بهبة ( 11 ) ، أو صلح ، أو صداق فلا شفعة ) لما تقدم في
شرح
به ، فيشترط علم الشفيع بالثمن حين الأخذ حذرا من الغرر اللازم على تقدير الجهل ، فالثمن ينقص ويزيد والأغراض تختلف فيه قلة وكثرة .
وعليه فلا يكفي الأخذ بالشفعة مع عدم العلم بالثمن جنسا أو قدرا أو وضعا ، وإن رضي بالثمن مهما كان ، لأن دخوله على تحمل الغرر لا يدفع حكمه المترتب عليه شرعا من بطلان المعاوضة مع النهي عن الغرر ، ويكون مثله مثل ما لو أقدم المشتري على الشراء بالثمن المجهول ورضي به .
هذا ومع الجهل بالثمن يبطل الأخذ خاصة دون الشفعة ، فيجدد الأخذ حين العلم بالثمن .
( 1 ) أي الأخذ بالشفعة .
( 2 ) أي أخذ الشفيع الشقص .
( 3 ) قبل العلم بالثمن .
( 4 ) أي الأخذ .
( 5 ) أي الشفيع .
( 6 ) أي أخذت الشقص .
( 7 ) أي الثمن فأيضا يبطل ، وتكون ( لو ) وصلية .
( 8 ) أي ببطلان الأخذ .
( 9 ) أي اجتماع الشفيع .
( 10 ) فالعلم بالثمن والعلم بكمية الشقص المباع مع السؤال عن صحة المشتري والسلام عليه من الأعذار الشرعية كالعلم بالثمن ، أو العرفية كالسلام .
( 11 ) يشترط في ثبوت الشفعة للشريك انتقال حصة شريكه لثالث بالبيع ، فلو انتقلت حصة شريكه لثالث بصدقة أو هبة أو صداقا أو صلحا فلا شفعة على المشهور ، لظهور النصوص في تخصيص الشفعة بالبيوع ، ففي حسنة الغنوي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( الشفعة في البيوع ) « 1 » ، وفي مرسل يونس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا كان الشيء بين
هامش
( 1 ) ( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من كتاب الشفعة حديث 1 .