تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
( الأكثر ) ولو ( 1 ) حيلة على تركها ( أخذ الشفيع بالجميع ) ( 2 ) إن شاء ، لأنه ( 3 ) الثمن والباقي ( 4 ) معاوضة جديدة ، أو إسقاط ( 5 ) لما ثبت . ومقتضى ذلك ( 6 ) أن الثمن الذي وقع عليه العقد لازم للمشتري ( 7 ) ، وجائز للبائع أخذه ( 8 ) ، وإن كان بينهما ( 9 ) مواطاة على ذلك ( 10 ) ، إذ لا ( 11 ) يستحق المشتري أن يأخذ من الشفيع إلا ما ثبت في ذمته ( 12 ) ، ولا يثبت في ذمته ( 13 ) إلا ما يستحق البائع المطالبة به . وقال في التحرير : لو خالف أحدهما ما تواطيا عليه ( 14 ) فطالب ( 15 ) صاحبه بما أظهر له ( 16 )
شرح
دفعه لأن التواطؤ وعد من البائع ومخالفة الوعد لا تبطل العقد وإن أثم البائع بالمخالفة المذكورة إلا أن يكون التواطي شرطا في العقد فيجب الوفاء به للزوم الوفاء بالشرط ، ولم يخالف في ذلك كله إلا العلامة في التحرير وسيأتي نص كلامه في الروضة . ( 1 ) أي ولو كان التعويض أو الإبراء حيلة منهما على ترك الشفعة من قبل الشفيع . ( 2 ) أي جميع ثمن العقد . ( 3 ) أي الجميع . ( 4 ) من التعويض باليسير فهو معاوضة جديدة بين البائع والمشتري . ( 5 ) من إبراء الأكثر فهو إسقاط من البائع لما ثبت له في ذمة المشتري . ( 6 ) أي والمقتضي لذلك . ( 7 ) بأن يدفعه إلى البائع . ( 8 ) لأن الناس مسلطون على أموالهم ، فلا يلزم البائع بقبضه بل يجوز له إخراجه عن ملكه بإسقاطه بالمعاوضة عليه باليسير . ( 9 ) بين البائع والمشتري . ( 10 ) من التعويض أو الإبراء . ( 11 ) تعليل لوجوب أخذ الشفيع بجميع الثمن . ( 12 ) بسبب عقد البيع . ( 13 ) أي ذمة المشتري . ( 14 ) يمكن تصوير مخالفة البائع للمواطاة ، لأنه سيطالب بالأكثر لو خالف ، وأما تصوير مخالفة المشتري للمواطاة حتى يدفع الأكثر لو خالف فهو غير ممكن عقلائيا ، بحيث لا يقدم عليه العاقل الرشيد المحافظ على ماله . ( 15 ) أي المخالف للمواطاة . ( 16 ) المحكي عن التحرير : بما ظهر ، وهو الأوفق ، لأن المراد به هو الثمن الذي ظهر في العقد .