وجعل بعض الأصحاب ( 1 ) الأخذ ( 2 ) بعد انقضاء الخيار ( 3 ) مع حكمه بملكه ( 4 ) بالعقد ، نظرا إلى عدم الفائدة به ( 5 ) قبله ( 6 ) إذ ليس له ( 7 ) انتزاع العين قبل مضي مدة الخيار ( 8 ) ، لعدم استقرار ملكه ، والظاهر أن ذلك ( 9 ) جائز ( 10 ) ، لا لازم ، بل يجوز قبله ( 11 ) وإن منع ( 12 ) من العين ( 13 ) . والفائدة ( 14 ) تظهر في النماء ( 15 ) وغيره ( 16 ) .
شرح
الأول ) انتهى ، نعم في التحرير قوى العلامة سقوط خيار البائع بأخذ الشفعة ، وإن توقف فيما بعد ، وقد نسب هذا القول من سقوط الخيار لابن إدريس .
( 1 ) وهو الشيخ في الخلاف ، وقد تقدم كلامه .
( 2 ) أي الأخذ بالشفعة .
( 3 ) لأن ملك المشتري لا يتحقق إلا بالانقضاء .
( 4 ) أي بملك المشتري .
( 5 ) أي بسبب العقد ولكن لا يتم الملك إلا بعد الانقضاء .
( 6 ) بالأخذ بالشفعة .
( 7 ) قبل الانقضاء لعدم انتقال المبيع إلى ملك المشتري .
( 8 ) للشفيع .
( 9 ) لأن الشفعة متوقفة على ملك المشتري للمال المشترك ، وملكه بعد انقضاء الخيار .
( 10 ) من الأخذ بالشفعة وانتزاع العين بعد انقضاء الخيار .
( 11 ) لأنه يجوز الأخذ قبل الانقضاء أيضا ، لأن ملك المشتري قد تحقق بالعقد حتى على مبنى الشيخ كما صرح بذلك في كلامه المتقدم .
( 12 ) قبل الانقضاء .
( 13 ) أي الشفيع لعدم استقرار ملك المشتري للمبيع حتى يؤخذ منه ، بل يجوز للمشتري حينئذ إعمال خياره ، وبه تبطل الشفعة .
( 14 ) أي فائدة الأخذ بالشفعة في زمن الخيار ، وإن لم ينتقل المبيع إلى المشتري كما هو مبنى الشيخ في الخلاف .
( 15 ) فلو أخذ الشفيع بالشفعة في زمن الخيار فالنماء له لخروج المبيع عن ملك البائع وعدم دخوله في ملك المشتري فيتعين أنه للشفيع ويكون النماء له ، وإن أخذ بعد زمن الخيار فالنماء للمشتري ، لأن النماء تابع لأصله في الملك ، وأصله للمشتري قبل الشفعة ، مع كون الشفعة توجب رجوع أصل المبيع دون نمائه .
( 16 ) كتلفه ، ومئونة المبيع كمئونة الحيوان ، فإنها على الشفيع في زمن الخيار لو أخذ بالشفعة ، وعلى المشتري لو أخذ بالشفعة بعد زمن الخيار .