تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
( فعلى المؤجر ( 1 ) كالقتب ( 2 ) والزمام ( 3 ) ، والحزام ( 4 ) ) ، والسرج ، والبرذعة ( 5 ) ، ورفع المحمل ( 6 ) ، والأحمال ( 7 ) ، وشدها ، وحطها ، والقائد ( 8 ) ، والسائق أن شرط مصاحبته ( 9 ) ، ( والمداد في النسخ ) ( 10 ) لتوقف إيفاء المنفعة الواجبة عليه ( 11 ) بالعقد اللازم ، فيجب ( 12 ) من باب المقدمة .
شرح
( 1 ) ما يتوقف عليه الانتفاع من العين المستأجرة على أقسام ، قسم يجب على المالك بغير خلاف كعمارة الحيطان والسقوف وعمل الأبواب ومجرى الماء ، وقسم يجب على المستأجر بغير إشكال كمن يستأجر بئرا لينتفع بها بتجميع مياه الأمطار فيها والاستفادة من هذه المياه فالاستقاء والدلو والبكرة على المستأجر بغير خلاف أيضا . وقسم ثالث قد اختلف فيه كالخيوط في الخياطة كمن يستأجر أجيرا ليخيط له هذا الثوب ، فخيطان هذه الخياطة هل هي على الأجير أو على المستأجر ، وكذا المدار للكتابة والصبغ للصباغة ونحو ذلك فعن جماعة أنها على الأجير ، لأن العمل واجب عليه فتجب عليه مقدماته ، وهذه من المقدمات إلا أن تكون هناك عادة قاضية بالوجوب على المستأجر . وعن العلامة والشارح أنه مع عدم العادة أو اضطرابها فهذه الأمور على المستأجر ، لأن المقصود من عقد الإجارة هو العمل ، وأما الأعيان المتوقف عليها العمل غير داخلة في مفهوم الإجارة حتى تجب على الأجير . وردّ بأن وجوب هذه الأعيان على الأجير ليس من أجل دخولها في مفهوم الإجارة ، بل من باب المقدمة للفعل الواجب ، فهي واجبة على من وجب عليه الفعل وهو الأجير . ( 2 ) مثل سبب ، ما يوضع على ظهر البعير ليصير صالحا للركوب . ( 3 ) وهو الحبل الذي يقاد به البعير . ( 4 ) ما يشدّ به القتب والرحل من تحت ظهر البعير لئلا ينقلب . ( 5 ) قال في مصباح المنير : ( البرذعة : حلس يجعل تحت الرحل ، بالدال والذال ، والجمع البراذع ، هذا هو الأصل ، وفي عرف زماننا هي للحمار ما يركب عليه بمنزلة السرج للفرس ) انتهى . ( 6 ) ووضعه على ظهر البعير . ( 7 ) أي رفعها عن الأرض وجعلها على ظهر الدابة . ( 8 ) هو الذي يأخذ بقيادها من أمام ، والسائق هو الذي يسوقها من خلف . ( 9 ) أي إن شرط المستأجر على المؤجر مصاحبة السائق أو القائد للدابة . ( 10 ) أي نسخ الكتب . ( 11 ) على ما ذكر من الأمثلة . ( 12 ) أي يجب ما يتوقف إيفاء المنفعة عليه .