لأنه ( 1 ) تابع للغلق المثبت الذي يدخل في الإجارة ، بل هو ( 2 ) كالجزء منه ( 3 ) وإن كان ( 4 ) منقولا ، ومن شأن المنقول أن لا يدخل في إجارة العقار الثابت . وأما مفتاح القفل فلا يجب تسليمه كما لا يجب تسليم القفل ، لانتفاء التبعية عرفا .
[ السابعة - في اختلاف الموجر والمستأجر ]
( السابعة - لو اختلفا في عقد الإجارة حلف المنكر ) لها ( 5 ) ، سواء كان هو المالك أم غيره ، لأصالة عدمها .
ثم إن كان النزاع قبل استيفاء شيء من المنافع رجع كل مال إلى صاحبه ( 6 ) ، وإن كان ( 7 ) بعد استيفاء شيء منها ( 8 ) ، أو الجميع ( 9 ) الذي يزعم من يدعي وقوع الإجارة أنه ( 10 ) متعلق العقد وكان المنكر ( 11 )
شرح
عليه وهذا بخلاف مفتاح القفل والقفل هو القفل المنقول دون الثابت فلا يجب تسليمه ولا تسليم مفتاحه لانتفاء التبعية بينه وبين الدار لكونه منقولا .
( 1 ) أي المفتاح .
( 2 ) أي المفتاح .
( 3 ) من الفلق .
( 4 ) أي المفتاح .
( 5 ) للإجارة ، لو تنازعا في أصل الإجارة فالقول قول منكرها مع يمينه ، كما في كل منكر ، لأصالة عدم وقوعها ، سواء كان المنكر هو المالك أم المستأجر ، بلا خلاف ولا إشكال .
( 6 ) بحيث كانت العين تحت يد غير مالكها ، وكان لهذا الغير مال تحت يد المالك ، فادعى المالك الإجارة وأن هذا المال عوض ، وأنكر الآخر وأن تقديم الدار كان تبرعا فترجع الدار إلى مالكها ويرجع المال إلى صاحبه .
( 7 ) أي النزاع المذكور .
( 8 ) من المنافع .
( 9 ) أي جميع المنافع بحيث من يدعي الإجارة يدعيها لسنة ، والدار هي تحت يد الطرف الآخر سنة فلو ثبتت الإجارة لكان المستأجر قد استوفى جميع منافعه منها .
( 10 ) أي الجميع الذي استوفاه غير المالك .
( 11 ) وعلى هذا التقدير الأخير من كون النزاع بعد استيفاء المنافع أو بعضها فتارة يكون المالك مدعيا للإجارة وأخرى يكون المستأجر .
وعلى الثاني فالمالك منكر فيحلف وتنتفي الإجارة ، ثم لو أنكر المالك الاذن في التصرف في العين أيضا كما أنكر الإجارة فيحلف على عدم الإذن وله أجرة مثل المنافع المستوفاة