الأول عليه ( 1 ) ( استيفاء المنفعة بنفسه ) فلا يصح له ( 2 ) حينئذ ( 3 ) أن يؤجر ( 4 ) ، إلا أن يشترط المستأجر الأول على الثاني ( 5 ) استيفاءه ( 6 ) المنفعة له بنفسه ( 7 ) فيصح أن يؤجر أيضا ، لعدم منافاتها ( 8 ) لشرط المؤجر الأول ، فان استيفاء ( 9 ) المنفعة بنفسه أعم من استيفائها لنفسه ( 10 ) ، وعلى تقدير جواز ايجاره ( 11 ) لغيره هل يتوقف تسليم العين ( 12 ) على إذن مالكها ؟ قيل : نعم ( 13 ) ، إذ لا يلزم من استحقاقه
شرح
أموالهم ) « 1 » ، فهو بعد تملكه المنفعة بعقد الإجارة مسلّط عليها كيفما شاء ، وللأخبار .
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيئا ) « 2 » ، وهي وإن كانت واردة في عدم صحة الإجارة بالأكثر إلا أنها تدل على جواز أن يؤجر المستأجر ما ملكه بعقد الإجارة .
( 1 ) على المستأجر الأول .
( 2 ) للمستأجر الأول .
( 3 ) أي حين الاشتراط المذكور عليه .
( 4 ) عملا بالشرط بلا إشكال ولا خلاف في ذلك ، لأنه بالإجارة الثانية سيستوفي المنفعة غير المستأجر الأول وهو على خلاف الشرط .
( 5 ) على المستأجر الثاني .
( 6 ) أي استيفاء المستأجر الأول المنفعة للمستأجر الثاني .
( 7 ) بنفس المستأجر الأول .
( 8 ) أي منافاة الإجارة الثانية .
( 9 ) أي المستأجر الأول .
( 10 ) ولغيره .
( 11 ) أي إيجار المستأجر الأول .
( 12 ) من المستأجر الأول للمستأجر الثاني .
( 13 ) كما هو قول الشيخ في النهاية والحلي في السرائر والعلامة في القواعد والمحقق الثاني في جامعه ، لأن استحقاقه استيفاء المنفعة والاذن له في التسليم من قبل المالك لا يدلان على جواز تسليمها لغيره ، ولو فعل لضمن .
هامش
( 1 ) بحار الأنوار ج 2 ص 272 .
( 2 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب الإجارة حديث 3 .