تعددت ( 1 ) واختلفت ( 2 ) ، لانحصارها وتعينها ( 3 ) كما تقدم . وبطلانها ( 4 ) على التقدير الآخر . ولو فرض ( 5 ) كون مورد الإجارة هو القسم الأول خاصة ( 6 ) وهو ( 7 ) النقل في الزمن المعين لكان الحكم بالبطلان ( 8 ) على تقدير فرض أجرة مع نقله في غيره ( 9 ) أولى ( 10 ) ، لأنه ( 11 ) خلاف قضية الإجارة ( 12 ) وخلاف ما تعلقت به ، فكان أولى بثبوت أجرة المثل ( 13 ) .
وجعل القسمين ( 14 )
شرح
( 1 ) أي الأجرة وكذا المنفعة .
( 2 ) أي أجرة ، فهي على تقدير مغايرة لها على التقدير الأخر زيادة ونقصانا ، وكذا المنفعة فهي على تقدير معجلة وعلى الآخر مؤجلة .
( 3 ) أي الأجرة وكذا المنفعة .
( 4 ) أي الإجارة وهو عطف على قوله ( ومن ثم حكموا بصحتها مع إثبات الأجرة على التقديرين ) ، والمعنى قد حكموا ببطلان الإجارة المشتملة على تقدير عدم الأجرة إذا لم يأت بالمنفعة في الزمن المعين .
( 5 ) كما هو مورد الإجارة في تنظر الماتن .
( 6 ) وهو ثبوت الأجرة على المنفعة في الزمن المعين .
( 7 ) أي القسم الأول .
( 8 ) في الإجارة في المسألة الأولى المشتملة لثبوت الأجرة على التقديرين .
( 9 ) أي غير الزمن المعين ، وهو التقدير الثاني من المسألة الأولى .
( 10 ) وجه الأولوية أن التقدير الثاني من المسألة الثانية بناء على تعلقها بالتقدير الأول فقط ، هو من لوازم عقد الإجارة ومع ذلك حكم بالبطلان ، مع أن التقدير الثاني من المسألة الأولى بناء على تعلقها بالتقدير الأول هو مناقض لعقد الإجارة وليس من لوازمه ، إذ لازمه عدم الأجرة على خلاف التقدير الأول وليس لازمه ثبوت أجرة ولو أقل . وعليه فإذا كان اشتراط لازم العقد في المسألة الثانية مبطلا ، لكان اشتراط نقيض العقد في المسألة الأولى أولى بالبطلان .
( 11 ) أي فرض الأجرة على خلاف التقدير الأول .
( 12 ) أي الإجارة المتعلقة بالتقدير الأول لأن لازمه عدم الأجرة على تقدير غيره ، ففرض أجرة على هذا الغير يكون مناقضا
( 13 ) لأنه بعد بطلان الإجارة يبطل المسمى وتثبت أجرة المثل .
( 14 ) أي لو التزم المصنف بكون المسألة الأولى شاملة للتقديرين بخلاف المسألة الثانية فإنها