متعلقها ( 1 ) على تقدير ذكر الأجرة ( 2 ) ، والأول ( 3 ) خاصة ( 4 ) على تقدير عدمه ( 5 ) في الثاني ( 6 ) مع كونه ( 7 ) خلاف الظاهر ( 8 ) موجب لاختلاف الفرض بغير دليل .
ويمكن الفرق ( 9 ) بكون تعيين الأجرة على التقديرين قرينة جعلهما ( 10 ) مورد الإجارة ( 11 ) حيث أتى بلازمها ( 12 ) وهو ( 13 ) الأجرة فيهما ( 14 ) ، وإسقاطها ( 15 ) في التقدير الآخر ( 16 ) قرينة عدم جعله ( 17 ) موردا ( 18 ) من حيث نفي اللازم ( 19 ) الدال على نفي الملزوم ( 20 ) ،
شرح
مختصة بالتقدير الأول فقط فهو بالإضافة إلى أنه على خلاف ظاهر كلام الأصحاب موجب لاختلاف الفرض بين المسألتين بلا دليل .
( 1 ) أي متعلق الإجارة .
( 2 ) في كلا التقديرين وهي المسألة الأولى .
( 3 ) أي القسم الأول وهو التقدير الأول الذي ذكرت الأجرة فيه .
( 4 ) فهو مورد الإجارة فقط .
( 5 ) أي عدم ذكر الأجرة .
( 6 ) أي في التقدير الثاني وهو المسألة الثانية .
( 7 ) أي هذا الفرق .
( 8 ) أي ظاهر كلام الأصحاب .
( 9 ) أي بين المسألتين .
( 10 ) أي جعل التقديرين .
( 11 ) في المسألة الأولى .
( 12 ) أي بلازم الإجارة .
( 13 ) أي اللازم .
( 14 ) في التقديرين .
( 15 ) أي إسقاط الأجرة .
( 16 ) من المسألة الثانية .
( 17 ) أي عدم جعل التقدير الثاني .
( 18 ) أي موردا للإجارة في المسألة الثانية .
( 19 ) وهو نفي الأجرة .
( 20 ) وهو الإجارة .