تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
متعلقها ( 1 ) على تقدير ذكر الأجرة ( 2 ) ، والأول ( 3 ) خاصة ( 4 ) على تقدير عدمه ( 5 ) في الثاني ( 6 ) مع كونه ( 7 ) خلاف الظاهر ( 8 ) موجب لاختلاف الفرض بغير دليل . ويمكن الفرق ( 9 ) بكون تعيين الأجرة على التقديرين قرينة جعلهما ( 10 ) مورد الإجارة ( 11 ) حيث أتى بلازمها ( 12 ) وهو ( 13 ) الأجرة فيهما ( 14 ) ، وإسقاطها ( 15 ) في التقدير الآخر ( 16 ) قرينة عدم جعله ( 17 ) موردا ( 18 ) من حيث نفي اللازم ( 19 ) الدال على نفي الملزوم ( 20 ) ،
شرح
مختصة بالتقدير الأول فقط فهو بالإضافة إلى أنه على خلاف ظاهر كلام الأصحاب موجب لاختلاف الفرض بين المسألتين بلا دليل . ( 1 ) أي متعلق الإجارة . ( 2 ) في كلا التقديرين وهي المسألة الأولى . ( 3 ) أي القسم الأول وهو التقدير الأول الذي ذكرت الأجرة فيه . ( 4 ) فهو مورد الإجارة فقط . ( 5 ) أي عدم ذكر الأجرة . ( 6 ) أي في التقدير الثاني وهو المسألة الثانية . ( 7 ) أي هذا الفرق . ( 8 ) أي ظاهر كلام الأصحاب . ( 9 ) أي بين المسألتين . ( 10 ) أي جعل التقديرين . ( 11 ) في المسألة الأولى . ( 12 ) أي بلازم الإجارة . ( 13 ) أي اللازم . ( 14 ) في التقديرين . ( 15 ) أي إسقاط الأجرة . ( 16 ) من المسألة الثانية . ( 17 ) أي عدم جعل التقدير الثاني . ( 18 ) أي موردا للإجارة في المسألة الثانية . ( 19 ) وهو نفي الأجرة . ( 20 ) وهو الإجارة .