تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
المقتضي ( 1 ) للتسلط على أبطالها ( 2 ) ، وكذا الوصاية ( 3 ) ، فإن فعل الوصي منوط بالمصلحة .

[ في المتعاقدين ]

( ولا بدّ من كمال المتعاقدين ( 4 ) ، وجواز تصرفهما ) فلا تصح إجارة الصبي وإن كان مميزا ، أو أذن له الولي ( 5 ) ، ولا المجنون مطلقا ( 6 ) ، ولا المحجور بدون إذن الولي ( 7 ) ، أو من في حكمه ( 8 ) ( ومن كون المنفعة ) المقصودة من العين ، ( والأجرة معلومتين ) ( 9 ) .
شرح
( 1 ) صفة للخيار . ( 2 ) إبطال الإجارة . ( 3 ) فتقتضي أن تقع الإجارة لمال الصبي لازمة على حسب أصلها إلا مع ظهور الغبطة بالنسخ . ( 4 ) كمالهما بالبلوغ والعقل والاختيار وأن يكونا جائزي التصرف لعدم الفلس والسفه ونحوهما من أسباب الحجر ، فعقد الصبي والمجنون باطل لأنهما مسلوبا العبارة شرعا لحديث ( رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق ) « 1 » ، وعقد المكره باطل لأنه مسلوب العبارة لحديث ( رفع عن أمتي تسعة أشياء : - إلى أن قال - وما أكرهوا عليه وما اضطروا إليه ) « 2 » . وعقد المحجور عليه باطل للحجر المانع عن التصرف المالي والإجارة تصرف مالي ، بلا خلاف في ذلك كله . ( 5 ) فعبارته مسلوبة شرعا وأذن الولي وتمييزه لا تجعل العبارة ممضاة شرعا . ( 6 ) أدواريا أو مطبقا . ( 7 ) فالمحجور الذي له ولي هو المكلف الذي بلغ سفيها ، وولاية أبيه عليه مستمرة كما مضى في باب الحجر ، وعليه فلو أذن الولي صح ، لعدم سلب عبارته شرعا وإنما منع من التصرف لعارض وأذن الولي يرفعه . ( 8 ) أي في حكم الولي وهو الغرماء بالنسبة للمفلس ، لأن المفلس ممنوع من التصرف المالي حفظا لحق الغرماء ، وإذا أذنوا له بالتصرف فقد سقط المانع وارتفع . ( 9 ) أما العلم بالمنفعة التي كانت موردا للإجارة كعمل العامل إذا استؤجر ، ومنفعة الدار ، فلا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب مقدمة العبادات حديث 11 . ( 2 ) الوسائل الباب - 56 - من أبواب جهاد النفس حديث 1 .