تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
( لهما أو لأحدهما ) ( 1 ) مدة مضبوطة ، لعموم « المؤمنون عند شروطهم » ، ولا فرق بين المعينة ، والمطلقة عندنا . ( نعم ليس للوكيل والوصي فعل ذلك ) ( 2 ) وهو اشتراط الخيار للمستأجر أو للأعم ( 3 ) بحيث يفسخ ( 4 ) إذا أراد ( إلا مع الإذن ( 5 ) ، أو ظهور الغبطة ( 6 ) ) في الفسخ فيفسخ ( 7 ) حيث يشترطها ( 8 ) لنفسه ، لا بدون الإذن في الوكيل ، ولا الغبطة في الوصي ، لعدم اقتضاء إطلاق التوكيل فيها ( 9 ) إضافة الخيار ( 10 )
شرح
( 1 ) بل إشكال ولا خلاف كما في الجواهر لعموم ( المؤمنون عند شروطهم ) « 1 » ، بل لا فرق بين كون الخيار لهما أو لأحدهما أو للأجنبي ، بشرط كون مدة الخيار معلومة لئلا يلزم الضرر في الشرط . ثم لا فرق في ثبوت الخيار في الإجارة المعينة كأن يستأجر هذه العين ، وفي المطلقة كإجارة دار موصوفة ، أو كأن يستأجره لعمل مطلق غير مقيد ، كل ذلك للعموم المتقدم ، وخالف بعض العامة فجوّز خيار الشرط في المطلقة دون المعينة ، وهو تحكم إذ لا دليل له على التفريق . ( 2 ) الوصي هو ولي الصبي فليس لهما اشتراط الفسخ للمستأجر ، أو اشتراط الفسخ للموكل أو الصبي أو لأنفسهما ، أما بالنسبة للوكيل فلأن مقتضى الوكالة إجراء عقد الإجارة اللازم ، وهذا يقتضي عدم الخيار لأحد الطرفين إلا إذا أذن الموكل فيجوز للوكيل ذلك تبعا للاذن . وأما بالنسبة للوصي فلا يجوز له ذلك إلا مع ظهور الغبطة والمصلحة في ثبوت الخيار ، ومعها يجوز . ( 3 ) من المستأجر والمؤجر . ( 4 ) ضمير الفاعل راجع لمن أعطي له حق الخيار ، وهو المستأجر أو الأعم منه ومن المؤجر . ( 5 ) بالنسبة للوكيل . ( 6 ) بالنسبة للوصي . ( 7 ) كل من الوكيل والوصي . ( 8 ) أي يشترط الخيرة بمعنى الخيار . ( 9 ) في الإجارة . ( 10 ) أي إضافته للإجارة ، لأن الدليل في الإجارة والأصل فيها اللزوم .
هامش
( 1 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور حديث 4 .