المشاهدة كالعقار كفت فيها هنا ( 1 ) قطعا ، وهو ( 2 ) خارج ( 3 ) بقرينة الاعتبار ( 4 ) .
( وتملك ) الأجرة ( بالعقد ) ( 5 ) ، لاقتضاء صحة المعاوضة انتقال كل من العوضين إلى الآخر ، لكن لا يجب تسليمها قبل العمل ( 6 ) ، وإنما تظهر الفائدة في ثبوت أصل الملك ( 7 ) فيتبعها ( 8 ) النماء متصلا ومنفصلا ، ( ويجب تسليمها ( 9 ) بتسليم العين ) المؤجرة ( وإن كانت على عمل فبعده ) ، لا قبل ذلك ( 10 ) ، حتى لو كان المستأجر وصيا ، أو وكيلا لم يجز له التسليم ( 11 ) قبله ( 12 ) ، إلا مع الإذن ( 13 )
شرح
( 1 ) أي كفت المشاهدة في الإجارة .
( 2 ) أي ما يكتفي بمشاهدته في الإجارة .
( 3 ) أي خارج عن اشتراط الكيل أو الوزن أو العد في تحقق العلم بالأجرة .
( 4 ) أي بقرينة اعتبار المشاهدة في البيع .
( 5 ) لا خلاف في أن المعاوضة - كل معاوضة سواء كانت بيعا أو إجارة - إذا صحت اقتضت نقل الملك في كل من العوضين إلى الآخر ، لأن المعاوضة هي تبديل مال بمال ، ولازمه انتقال في العوضين بمجرد العقد .
( 6 ) لا يجب تسليم الأجرة إلا بتسليم العين المؤجرة أو بالعمل ، إذا كانت الإجارة على عمل العامل لما تقدم في كتاب البيع من وجوب تقديم المثمن فيه ، لأن الثمن عوض عنه ، تابع له فيؤخر ، ويشهد له ما في الخبر ( في الحمال والأجير لا يجفّ عرقه حتى تعطيه أجرته ) « 1 » .
( 7 ) بحيث يملك المؤجرة الأجرة بالعقد ، فلو كانت الأجرة معينة وظهر لها نماء متصل أو منفصل فالنماء للمؤجر تبعا للأجرة وإن لم يدفعها المستأجر بعد .
( 8 ) أي يتبع الأجرة .
( 9 ) أي تسليم الأجرة .
( 10 ) قد تقدم بحثه .
( 11 ) أي تسليم الأجرة .
( 12 ) أي قبل العمل وقبل تسلم العين المؤجرة ، لأن الوصاية والوكالة اقتضت وقوع عقد الإجارة ، ومن لوازمه دفع الأجرة بعد العمل وبعد تسلم العين المؤجرة ، وعليهما أن يلتزما بذلك ، فلو دفعا الأجرة قبل ذلك لضمنا حينئذ .
( 13 ) أي الاذن من الموكل والموصي بدفع الأجرة قبل التسلم والعمل .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب أحكام الإجارة حديث 1 .