على أحد الوجوه ( 1 ) فلكل ( 2 ) قسط ما يملكه ( 3 ) .
[ في ما لو نقصت العين المعارة بالاستعمال ]
( ولو نقصت ) العين المعارة ( بالاستعمال لم يضمن ( 4 ) ) المستعير النقص ، لاستناد التلف ( 5 ) إلى فعل مأذون فيه ولو من جهة الإطلاق ( 6 ) ، وتقييده بالنقص ( 7 ) قد يفهم أنها ( 8 ) لو تلفت به ( 9 ) ضمنها وهو أحد ( 10 ) القولين في المسألة ، لعدم تناول الإذن للاستعمال المتلف عرفا ( 11 ) وإن دخل ( 12 ) في الإطلاق ، فيضمنها آخر
شرح
( 1 ) من الأرش أو الأرش مع الأجرة .
( 2 ) من المعير والمستعير .
( 3 ) فما للأرض فهو للمعير ، وما للزرع فهو للمستعير ، على أن التقويم المذكور تلحظ نسبته من الثمن فلو قوّمت الأرض بأربعين والزرع بعشرة فيقسّم الثمن أخماسا وهكذا .
( 4 ) لو نقصت العين المعارة أو تلفت بالاستعمال من غير تعد أو تفريط فلا ضمان على المستعير ، لأنه مأذون في الاستعمال وإن ترتب عليه النقصان أو التلف ، ولصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا غرم على مستعير العارية إذا هلكت إذا كان مأمونا ) « 1 » ، ومثله غيره .
وقد نقل الشارح في المسالك قولا لم يعرف قائله بضمان العين لو تلفت بالاستعمال ، لأن الظاهر عدم تناول إذن المعير لهذا الاستعمال المتعقب بالتلف ، على أن يكون ضمانها في آخر حالات وجودها .
وفيه : إنه اجتهاد في قبال النص فلا يقبل مع رد دعوى انصراف الاذن عن هذا الاستعمال بعد فرض عدم التعدي أو التفريط من المستعير .
( 5 ) أي تلف البعض الذي هو النقصان .
( 6 ) أي إطلاق الاذن .
( 7 ) أي تقييد الاستعمال بالنقص .
( 8 ) أي العين المعارة .
( 9 ) بالاستعمال .
( 10 ) وهو القول الثاني الذي لم يعرف قائله .
( 11 ) للانصراف .
( 12 ) أي الاستعمال المتلف داخل في إطلاق الاذن .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من كتاب العارية حديث 3 .