تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
على أحد الوجوه ( 1 ) فلكل ( 2 ) قسط ما يملكه ( 3 ) .

[ في ما لو نقصت العين المعارة بالاستعمال ]

( ولو نقصت ) العين المعارة ( بالاستعمال لم يضمن ( 4 ) ) المستعير النقص ، لاستناد التلف ( 5 ) إلى فعل مأذون فيه ولو من جهة الإطلاق ( 6 ) ، وتقييده بالنقص ( 7 ) قد يفهم أنها ( 8 ) لو تلفت به ( 9 ) ضمنها وهو أحد ( 10 ) القولين في المسألة ، لعدم تناول الإذن للاستعمال المتلف عرفا ( 11 ) وإن دخل ( 12 ) في الإطلاق ، فيضمنها آخر
شرح
( 1 ) من الأرش أو الأرش مع الأجرة . ( 2 ) من المعير والمستعير . ( 3 ) فما للأرض فهو للمعير ، وما للزرع فهو للمستعير ، على أن التقويم المذكور تلحظ نسبته من الثمن فلو قوّمت الأرض بأربعين والزرع بعشرة فيقسّم الثمن أخماسا وهكذا . ( 4 ) لو نقصت العين المعارة أو تلفت بالاستعمال من غير تعد أو تفريط فلا ضمان على المستعير ، لأنه مأذون في الاستعمال وإن ترتب عليه النقصان أو التلف ، ولصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا غرم على مستعير العارية إذا هلكت إذا كان مأمونا ) « 1 » ، ومثله غيره . وقد نقل الشارح في المسالك قولا لم يعرف قائله بضمان العين لو تلفت بالاستعمال ، لأن الظاهر عدم تناول إذن المعير لهذا الاستعمال المتعقب بالتلف ، على أن يكون ضمانها في آخر حالات وجودها . وفيه : إنه اجتهاد في قبال النص فلا يقبل مع رد دعوى انصراف الاذن عن هذا الاستعمال بعد فرض عدم التعدي أو التفريط من المستعير . ( 5 ) أي تلف البعض الذي هو النقصان . ( 6 ) أي إطلاق الاذن . ( 7 ) أي تقييد الاستعمال بالنقص . ( 8 ) أي العين المعارة . ( 9 ) بالاستعمال . ( 10 ) وهو القول الثاني الذي لم يعرف قائله . ( 11 ) للانصراف . ( 12 ) أي الاستعمال المتلف داخل في إطلاق الاذن .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من كتاب العارية حديث 3 .