تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
حالات التقويم ( 1 ) . وقيل : لا يضمن أيضا كالنقص ، لما ذكر من الوجه ( 2 ) وهو الوجه .

[ في ضمان العارية باشتراط الضمان وبكونها ذهبا أو فضة ]

( ويضمن العارية باشتراط الضمان ( 3 ) ) عملا بالشرط المأمور بالكون معه ( 4 ) ، سواء شرط ضمان العين ( 5 ) أم الأجزاء ( 6 ) أم هما ( 7 ) ، فيتبع شرطه . ( وبكونها ذهبا ، أو فضة ( 8 ) ) سواء كانا دنانير ودراهم أم لا على أصح
شرح
( 1 ) أي آخر حالات وجودها وهو حين التلف . ( 2 ) من كون فعله مأذونا فيه ولو من جهة إطلاق الاذن . ( 3 ) وقد تقدم أنه لا خلاف فيه لصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنها إلا أن يكون قد اشترط عليه ) « 1 » ، ومثله غيره . ( 4 ) أي مع الشرط في النبوي ( المؤمنون عند شروطهم ) « 2 » . ( 5 ) عند التلف . ( 6 ) عند النقصان . ( 7 ) أي عند التلف أو النقصان . ( 8 ) فإنها مضمونة وإن لم يشترط ضمانها ، بلا خلاف في الدراهم والدنانير ، وإنما الخلاف في غيرهما من المصوغ وغيره ، وذهب إلى الاختصاص فخر المحققين والقطيفي وسيد الرياض وابن حمزة في الوسيلة لجملة من الأخبار الصريحة في الدرهم والدينار . منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمان ، إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا ) « 3 » ، وخبر عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها إلا الدراهم فإنها مضمونة ، اشترط صاحبها أو لم يشترط ) 4 . وعن الشيخ والعلامة والشهيدين ضمان مطلق الذهب والفضة للأخبار . منها : صحيح زرارة ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : العارية مضمونة ؟ فقال عليه السّلام : جميع ما استعرت فتوى - أي هلك - فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة ، فإنهما يلزمان ، إلا أن تشترط عليه أنه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك ، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك ) 5 ، وموثق إسحاق بن عمار
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العارية حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور حديث 4 . ( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 3 - من كتاب العارية حديث 1 و 3 و 2 .