تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
كونهما ( 1 ) على حسب رأس المال ، ومن إطلاق الرواية ( 2 ) بجوازه ( 3 ) بعد ظهور الربح من غير تقييد بإرادة القسمة صريحا فيجوز ( 4 ) مع ظهوره ( 5 ) ، أو ظهور الخسارة مطلقا ( 6 ) . ويمكن أن يكون نظره ( 7 ) في جواز الشرط مطلقا وإن كان في ابتداء الشركة ، كما ذهب إليه الشيخ وجماعة زاعمين أن إطلاق الرواية يدل عليه ( 8 ) ، ولعموم « المسلمون عند شروطهم » . والأقوى المنع . وهو مختاره في الدروس .

[ في أنه يصح الصلح على كل من العين والمنفعة ]

( ويصح الصلح على كل من العين ، والمنفعة بمثله ( 9 ) ، وجنسه ( 10 ) ومخالفه ( 11 ) ) لأنه بإفادته ( 12 ) فائدة البيع صح على العين ( 13 ) ، وبإفادته فائدة الإجارة صح على المنفعة ، والحكم في المماثل ، والمجانس ، والمخالف فرع ذلك ( 14 ) ، والأصل ( 15 )
شرح
( 1 ) أي كون الربح والخسران . ( 2 ) دليل صحة الشرط . ( 3 ) بجواز الشرط . ( 4 ) أي الشرط . ( 5 ) أي مع ظهور الربح . ( 6 ) سواء أراد الفسخ أم لا . ( 7 ) أي تنظر المصنف فيكون شاملا لجواز الشرط في الابتداء والأثناء ، وهذا معنى الإطلاق . ( 8 ) أي على جواز الشرط . ( 9 ) أي بفرد من صنفه . ( 10 ) أي بفرد من جنسه . ( 11 ) كما لو صالح على عين بالمنفعة أو بالعكس ، وجواز الصلح في هذه الصور لعموم مشروعية الصلح ، بل لا يختص جوازه بما ذكر فلو صالح على مثل إسقاط خيار أو إسقاط حق الشفعة أو إسقاط أولوية في تحجير أو سوق أو مسجد صح أيضا للعموم . ( 12 ) أي لأن الشأن بإفادة الصلح . ( 13 ) أي لكون الصلح يفيد فائدة البيع صح تعلقه بالعين ، ولأنه يفيد فائدة الإجازة صح تعلقه بالمنفعة . ( 14 ) أي فرع تعلقه بالعين أو المنفعة . ( 15 ) وهو أصالة الصحة في العقود .