كونهما ( 1 ) على حسب رأس المال ، ومن إطلاق الرواية ( 2 ) بجوازه ( 3 ) بعد ظهور الربح من غير تقييد بإرادة القسمة صريحا فيجوز ( 4 ) مع ظهوره ( 5 ) ، أو ظهور الخسارة مطلقا ( 6 ) .
ويمكن أن يكون نظره ( 7 ) في جواز الشرط مطلقا وإن كان في ابتداء الشركة ، كما ذهب إليه الشيخ وجماعة زاعمين أن إطلاق الرواية يدل عليه ( 8 ) ، ولعموم « المسلمون عند شروطهم » . والأقوى المنع . وهو مختاره في الدروس .
[ في أنه يصح الصلح على كل من العين والمنفعة ]
( ويصح الصلح على كل من العين ، والمنفعة بمثله ( 9 ) ، وجنسه ( 10 ) ومخالفه ( 11 ) ) لأنه بإفادته ( 12 ) فائدة البيع صح على العين ( 13 ) ، وبإفادته فائدة الإجارة صح على المنفعة ، والحكم في المماثل ، والمجانس ، والمخالف فرع ذلك ( 14 ) ، والأصل ( 15 )
شرح
( 1 ) أي كون الربح والخسران .
( 2 ) دليل صحة الشرط .
( 3 ) بجواز الشرط .
( 4 ) أي الشرط .
( 5 ) أي مع ظهور الربح .
( 6 ) سواء أراد الفسخ أم لا .
( 7 ) أي تنظر المصنف فيكون شاملا لجواز الشرط في الابتداء والأثناء ، وهذا معنى الإطلاق .
( 8 ) أي على جواز الشرط .
( 9 ) أي بفرد من صنفه .
( 10 ) أي بفرد من جنسه .
( 11 ) كما لو صالح على عين بالمنفعة أو بالعكس ، وجواز الصلح في هذه الصور لعموم مشروعية الصلح ، بل لا يختص جوازه بما ذكر فلو صالح على مثل إسقاط خيار أو إسقاط حق الشفعة أو إسقاط أولوية في تحجير أو سوق أو مسجد صح أيضا للعموم .
( 12 ) أي لأن الشأن بإفادة الصلح .
( 13 ) أي لكون الصلح يفيد فائدة البيع صح تعلقه بالعين ، ولأنه يفيد فائدة الإجازة صح تعلقه بالمنفعة .
( 14 ) أي فرع تعلقه بالعين أو المنفعة .
( 15 ) وهو أصالة الصحة في العقود .